[مسألة 1 في قتل العمد حيث تتعين الدية أو يصالح
عليها مطلقاً مائة إبل]
مسألة
1 في قتل العمد حيث تتعين الدية أو يصالح عليها مطلقاً مائة إبل أو مائتا بقرة أو
ألف شاة أو مائتا حلّة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم (1).
(1) قال المحقق في الشرائع: و دية العمد مائة
بعير من مسانّ الإبل أو مائتا بقرة أو مائتا حلّة كل حلّة ثوبان من برود اليمن أو
ألف دينار أو ألف شاة أو عشرة آلاف درهم و قال صاحب الجواهر (قدّس سرّه): بلا خلاف
أجده في شيء من الستّة المزبورة كما عن بعض الاعتراف به بل عن الغنية الإجماع
عليه أيضاً و على التخيير بينها بل يمكن استفادتها من النصوص.
أقول لا بد من البحث في كلّ واحد واحد منها.
أمّا
الأوّل فقد عرفت إن المحقق (قدّس سرّه) قيّده بمسانّ الإبل و المراد بالمسانّ كما
في محكي القاموس الكبار، و عن الأزهري و الزمخشري: إذا أثنت فقد أسنّت قالا أول
الأسنان الأثناء و هو أن ثنيت ثنتاها و أقصاه في الإبل النزول و في البقر و الغنم
الصلُّوغ) و عن المهذب البارع «المسانّ جمع مسنّة و هي من الإبل ما دخل