responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 115

[مسألة 5 في شعر الحاجبين معاً خمسمائة دينار]

مسألة 5 في شعر الحاجبين معاً خمسمائة دينار و في كل واحد نصف ذلك و في بعض منه على‌ حساب ذلك هذا إذا لم ينبت و إلّا ففيه الأرش فلو نبت بعض و لم ينبت بعض ففي غير النابت بالحساب و في النابت الأرش ظاهراً (1).

مساوياً له أو أقل منه نعم فيما لو كان أكثر من الدية الكاملة فمقتضى‌ المقابلة بينه و بين الدية الكاملة الظاهرة في عدم الزيادة عنها و كذا مقتضى‌ مناسبة الحكم و الموضوع عدم ثبوت الزائد عن الدية و يحتمل الرجوع إلى‌ الأرش لعدم ثبوت التقدير في هذه الصورة كما لا يخفى‌.

(1) أمّا ثبوت خمسمائة في شعر الحاجبين و نصف ذلك في كل واحد فهو الموافق للأكثر بل المشهور بل عن ظاهر المبسوط و صريح السرائر الإجماع عليه و يدلُّ عليه خبر أبي عمرو المتطبب قال عرضته على‌ أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: أفتى‌ أمير المؤمنين (عليه السّلام) فكتب الناس فتياه و كتب به أمير المؤمنين (عليه السّلام) إلى‌ أُمرائه و رؤوس أجناده فمما كان فيه إن أُصيب شفر العين الأعلى فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار و ستة و ستون ديناراً و ثلثا دينار و إن أُصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتا دينار و خمسون ديناراً و إن أُصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار و خمسون ديناراً فما أُصيب منه فعلى حساب ذلك الحديث‌ [1].

و الضعف منجبر بالاشتهار لكن ليس فيه الفرق بين صورتي الإنبات و عدمه‌


[1] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثاني، ح 3.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست