مسألة
5 في شعر الحاجبين معاً خمسمائة دينار و في كل واحد نصف ذلك و في بعض منه على
حساب ذلك هذا إذا لم ينبت و إلّا ففيه الأرش فلو نبت بعض و لم ينبت بعض ففي غير
النابت بالحساب و في النابت الأرش ظاهراً (1).
مساوياً
له أو أقل منه نعم فيما لو كان أكثر من الدية الكاملة فمقتضى المقابلة بينه و بين
الدية الكاملة الظاهرة في عدم الزيادة عنها و كذا مقتضى مناسبة الحكم و الموضوع
عدم ثبوت الزائد عن الدية و يحتمل الرجوع إلى الأرش لعدم ثبوت التقدير في هذه
الصورة كما لا يخفى.
(1) أمّا ثبوت خمسمائة في شعر الحاجبين و نصف
ذلك في كل واحد فهو الموافق للأكثر بل المشهور بل عن ظاهر المبسوط و صريح السرائر
الإجماع عليه و يدلُّ عليه خبر أبي عمرو المتطبب قال عرضته على أبي عبد اللَّه
(عليه السّلام) قال: أفتى أمير المؤمنين (عليه السّلام) فكتب الناس فتياه و كتب
به أمير المؤمنين (عليه السّلام) إلى أُمرائه و رؤوس أجناده فمما كان فيه إن
أُصيب شفر العين الأعلى فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار و ستة و ستون ديناراً
و ثلثا دينار و إن أُصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتا دينار و
خمسون ديناراً و إن أُصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار و
خمسون ديناراً فما أُصيب منه فعلى حساب ذلك الحديث
[1].
و
الضعف منجبر بالاشتهار لكن ليس فيه الفرق بين صورتي الإنبات و عدمه
[1] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثاني،
ح 3.