[مسألة 5 لو سقط اثنان في البئر فهلك كل منهما
باصطدام الآخر فالضمان على الحافر]
مسألة
5 لو سقط اثنان في البئر فهلك كل منهما باصطدام الآخر فالضمان على الحافر (1).
لفرض
الاشتراك و عدم السبق و اللحوق و بطلان الترجيح من غير مرجح و الظاهر إن الاشتراك
إنما هو بالسوية لا بنسبة القوى و لا بنسبة العمل الذي عملوه قلة و كثرة فهو
كالشركة في القتل في موارد أُخر حيث إنه يكفي فيها مجردها و لا يلحظ القلة و
الكثرة بل في بعض المقامات لا يمكن ملاحظتهما كما في مثل المقام غالباً.
(1) لو سقط اثنان في البئر في موارد يكون الحافر
ضامناً و الساقط واحداً فهلك كل منهما باصطدام الآخر فقد ذكر في المتن إن الضمان
على الحافر لأنه و إن كان التلف معلولًا للاصطدام و الوقوع على الآخر إلّا أن
الحافر هو أقوى لأنه بحفره العدواني الموجب للضمان صار كالملقي لهما فيها
فيضمنهما لكن في محكي قواعد الفاضل و لو تردى في بئر فسقط عليه آخر فضمانهما على
الحافر و هل لورثة الأول الرجوع على عاقلة الثاني بنصف الدية حتى يرجعوا به على
الحافر إشكال. و ذكر الجواهر في وجهه، استناد موت الأول إلى السببين التردّي و سقوط
الآخر عليه فله الدية على الفاعلين بالسوية و لما كان السقوط خطأً محضاً كان
النصف على عاقلته و يرجعون به على الحافر لأنه السبب للسقوط و أورد عليه فيها إن
الوقوع المزبور لم يكن من فعله حتى يوصف بالخطاء على السبب إن كان أقوى لم يضمن
المباشر أصلًا لا أنّه يضمن و يرجع به على السبب انتهى.