[مسألة 2 إذا اجتمع السببان فالظاهر أن الضمان
على السابق تأثيراً]
مسألة
2 إذا اجتمع السببان فالظاهر أن الضمان على السابق تأثيراً و إن كان حدوثه
متأخراً كما لو حفر بئراً في الشارع و جعل آخر حجراً على جنبها فسقط العاثر
بالحجر في البئر فالضمان على الواضع، و لو نصب سكيناً في البئر فسقط في البئر
على السكين فالضمان على الحافر، و لو وضع حجراً و وضع آخر حجراً خلفه فعثر بحجر
و سقط على آخر فالضمان على الواضع الذي عثر بحجره و هكذا هذا مع تساويهما في
العدوان، و لو كان أحدهما عاديا فالضمان عليه خاصة كما لو وضع حجراً في ملكه و حفر
المتعدي بئراً فعثر بالحجر و سقط في البئر فالضمان على الحافر المتعدي (1).
بالواقعة
فسقط في البئر فإن الضمان على الحافر لأنه يرى مسقطاً و إن كان الدافع غيره و
منه يظهر بطلان احتمال كون كل منهما ضامناً إمّا بنحو الشركة أو بنحو يكون للثالث
الرجوع إلى الحافر بعد جواز الرجوع إليه كما في الأيادي المتعاقبة في باب الغصب و
ذلك لأنه لا يكون في مثله إلّا ضمان واحد و هو للسبب الذي يكون قوياً و المباشر
ضعيفاً فتدبر.
(1) إذا اجتمع السببان و تساويا من جهة العدوان
فقد استظهر في المتن إن الضمان على السابق تأثيراً و إن كان حدوثه متأخراً و
الفرض في المقام مفروغية عدم تعدد الضمان و إلّا فمقتضى القاعدة التعدد لفرض
اجتماع السببين و كونهما مؤثرين في الضمان و اللازم التعدد لا بمعنى ثبوت أزيد من
دية واحدة لنفس واحدة و غرامة قيمة أزيد لمال واحد بل بمعنى الشركة و لا أقل من
جواز الرجوع إلى كل منهما و إن كان الاستقرار في واحد ثم إن الوجه في استظهار
المتن هو إن السابق تأثيراً قد حاز