responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 105

[مسألة 2 إذا اجتمع السببان فالظاهر أن الضمان على‌ السابق تأثيراً]

مسألة 2 إذا اجتمع السببان فالظاهر أن الضمان على‌ السابق تأثيراً و إن كان حدوثه متأخراً كما لو حفر بئراً في الشارع و جعل آخر حجراً على‌ جنبها فسقط العاثر بالحجر في البئر فالضمان على‌ الواضع، و لو نصب سكيناً في البئر فسقط في البئر على‌ السكين فالضمان على‌ الحافر، و لو وضع حجراً و وضع آخر حجراً خلفه فعثر بحجر و سقط على‌ آخر فالضمان على‌ الواضع الذي عثر بحجره و هكذا هذا مع تساويهما في العدوان، و لو كان أحدهما عاديا فالضمان عليه خاصة كما لو وضع حجراً في ملكه و حفر المتعدي بئراً فعثر بالحجر و سقط في البئر فالضمان على‌ الحافر المتعدي (1).

بالواقعة فسقط في البئر فإن الضمان على‌ الحافر لأنه يرى‌ مسقطاً و إن كان الدافع غيره و منه يظهر بطلان احتمال كون كل منهما ضامناً إمّا بنحو الشركة أو بنحو يكون للثالث الرجوع إلى‌ الحافر بعد جواز الرجوع إليه كما في الأيادي المتعاقبة في باب الغصب و ذلك لأنه لا يكون في مثله إلّا ضمان واحد و هو للسبب الذي يكون قوياً و المباشر ضعيفاً فتدبر.

(1) إذا اجتمع السببان و تساويا من جهة العدوان فقد استظهر في المتن إن الضمان على‌ السابق تأثيراً و إن كان حدوثه متأخراً و الفرض في المقام مفروغية عدم تعدد الضمان و إلّا فمقتضى‌ القاعدة التعدد لفرض اجتماع السببين و كونهما مؤثرين في الضمان و اللازم التعدد لا بمعنى ثبوت أزيد من دية واحدة لنفس واحدة و غرامة قيمة أزيد لمال واحد بل بمعنى الشركة و لا أقل من جواز الرجوع إلى‌ كل منهما و إن كان الاستقرار في واحد ثم إن الوجه في استظهار المتن هو إن السابق تأثيراً قد حاز

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست