responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 75

[مسألة 36 لو قال: اقتل نفسك، فإن كان المأمور عاقلًا مميِّزاً فلا شي‌ء على الآمر]

مسألة 36 لو قال: اقتل نفسك، فإن كان المأمور عاقلًا مميِّزاً فلا شي‌ء على الآمر، بل الظاهر أنّه لو أكرهه على ذلك فكذلك، و يحتمل الحبس أبداً لإكراهه فيما صدق الإكراه، كما لو قال: اقتل نفسك و إلّا قتلتك شرّ قتلة (1).

نعم يمكن الإشكال في صغرى المسألة بأنّ الإذن في القتل بمجرّده لا يلازم إسقاط الحقّ، بل يمكن أن يكون الإذن في القتل لغرض ثبوت القصاص أو الدّية عليه، كما لا يخفى.

و إمّا من جهة الشك في شمول أدلّة القصاص للمقام الذي وقع فيه الإذن من المقتول، خصوصاً مع كون إذنه مقروناً بالتوعيد و الإكراه، و كذا شمول أدلّة الدّية، و لا أقلّ من أن يكون ذلك شبهة دارئة لخصوص القصاص، بناء على كونه كالحدود يدرأ بالشبهات، كما لا تبعد دعواه، و ممّا ذكرنا ظهر وجه ما جعله في المتن أرجح، أو نفى البعد عنه من عدم ثبوت القصاص و الدية، فتدبّر.

(1) في هذه المسألة صور:

الاولى‌: ما لو قال له: «اقتل نفسك»، من دون أن يكون مقروناً بالتوعيد و التخويف، بل كان في البين مجرّد الأمر و الطّلب، و في هذه الصورة لو كان المأمور عاقلًا مميّزاً سواء كان بالغاً أم لا يكون القتل مستنداً إلى المأمور المباشر، لفرض صدوره منه عن تمييز و إرادة، و عدم تحقّق شي‌ء من الأمر، سوى مجرّد الأمر و الطلب، فلا مجال لثبوت شي‌ء عليه، نعم لو كان المأمور غير مميّز فالقود على الآمر كما مرّ، لكونه في هذه الصورة بمنزلة الآلة له، و القتل يكون مستنداً إليه لا إلى المباشر.

الثانية: ما لو قال له: «اقتل نفسك و إلّا قتلتك»، و الظاهر أنّ الحكم فيها هو

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست