responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 61

[مسألة 26 لو ألقاه عند السبع فعضّه بما لا يقتل به‌]

مسألة 26 لو ألقاه عند السبع فعضّه بما لا يقتل به، لكن سرى فمات فهو عمد عليه القود 1.

أنّ الحيوان في مثله إنّما هو كالآلة غير المانعة عن استناد القتل إلى المُلقي العالم بذلك.

كما أنّه مع العلم أو الاطمئنان بعدم التردّد و اتّفاق تردّد بعض السباع و قتله فهو ليس من العمد، بل شبهه الذي تثبت فيه الدية عليه، و أمّا في صورة احتمال التردّد فإن كان الإلقاء مقروناً بقصد الافتراس و لو رجاءً فلا إشكال في ثبوت العمد، و أمّا مع عدم الاقتران به فيظهر من المتن عدم الثبوت. و الفرق بين هذه الصورة و صورة الاحتمال المتقدّمة في المسألة السابقة التي استظهر المتن فيها ثبوت القود ما أشرنا إليه، من كون احتمال عدم الافتراس في الأسد و نحوه احتمالًا مخالفاً لما هو طبيعته الأوّلية، فلا يترتّب عليه المنع من قتل العمد، و هذا بخلاف هذه المسألة فإنّ احتمال عدم تردّد السباع لا ينافيه شي‌ء حتّى لا يترتّب عليه أثر، و كون المفروض في المسألة هي الأرض المسبعة ليس معناه هو اشتمالها على السبع قطعاً، بل معناه هو احتمال الاشتمال الجامع لجميع فروض المسألة، فتدبّر.

و يمكن أن يكون المراد هو الاشتمال القطعي، لكنّه لا يلزم التردّد عند الملقي، و لا مانع عن احتمال عدم التردّد، و لا ينافيه شي‌ء.

(1) الوجه في ثبوت العمد ما تقدّم من ضمان سراية الجرح، فإنّ العضّ المتحقّق من السبع بمنزلة الجرح الصادر من الجارح، بعد كون الحيوان بمنزلة الآلة غير المانعة عن استناد القتل إلى المُلقي، و عليه فيجري فيه ما ذكرنا من ضمان سراية الجرح، و لكنّه لا بدّ من تقييده حينئذٍ كما هناك بما إذا كان العضّ مؤثِّراً في السراية غالباً، أو كان في البين قصد القتل.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست