مسألة
15 لو جنى عليه عمداً فسرت فمات فإن كانت الجناية ممّا تسري غالباً فهو عمد، أو
قصد بها الموت فسرت فمات فكذلك، و أمّا لو كانت ممّا لا تسري و لا تقتل غالباً و
لم يقصد الجاني القتل ففيه إشكال، بل الأقرب عدم القتل بها و ثبوت دية شبه العمد
(1).
هذا
العمل، الذي له سابقة تاريخية و متداول بين العقلاء، سيما غير الملتزمين منهم
بالأديان و المذاهب، فإنّ الأمر الذي لا يترتّب عليه فائدة لا معنى لأن يكون رائجاً
شائعاً بين العقلاء، فلا محالة يكون له تأثير في الخوف و مثله، و لو لأجل التخييل
و إراءة غير الواقع بصورة الواقع.
فالإنصاف
أنّه على هذا التقدير أيضاً يثبت القصاص مع تحقّق أحد الأمرين المعتبرين في موجبه
على سبيل منع الخلوّ، كما أُفيد في المتن.
ثم
إنّ ما ذكر في السحر يجري في مثله من الأسباب غير المتعارفة كالعين و الدّعاء و
الحسد و نحو ذلك، فإنّه لو علم سببية مثله للموت و تحقّق فيه أحد الأمرين
المعتبرين في موجب القصاص يتحقّق القصاص على وفق القاعدة، و إن لم يتعارف التضمين
في هذه الأسباب.
ثم
إنّه قد يجتمع على الساحر حدّ القتل الذي هو من حقوق اللَّه و القصاص الذي هو من
حقوق الناس، و الظاهر تقدّم الثاني على الأوّل، نعم لو عفى عنه أولياء المقتول أو
أخذوا الدّية منه يقتل حدّا، كما في سائر الموارد.
(1) لا إشكال بملاحظة ما تقدّم من الضّابط في
موجب القصاص في ثبوته في الفرضين الأوّلين؛ لتحقّق القصد في أحدهما، و التأثير في
القتل غالباً في الآخر. إنّما الإشكال في الفرض الثالث، و منشأه ما ذكره في محكيّ
كشف اللّثام بعد استظهار