responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 430

[الخامس: لو قطع من واحد الأنملة العليا و من آخر الوسطى‌]

الخامس: لو قطع من واحد الأنملة العليا و من آخر الوسطى فإن طالب صاحب العليا يقتصّ منه و للآخر اقتصاص الوسطى، و إن طالب صاحب الوسطى بالقصاص سابقاً على صاحب العليا أخّر حقّه إلى اتّضاح حال الآخر، فإن اقتصّ صاحب العليا اقتصّ لصاحب الوسطى، و إن عفا أو أخذ الدية فهل لصاحب الوسطى القصاص بعد ردّ دية العليا، أو ليس له القصاص بل لا بدّ من الدية؟ وجهان، أوجههما الثاني، و لو بادر صاحب الوسطى و قطع قبل استيفاء العليا فقد أساء، و عليه دية الزائدة على حقّه و على الجاني دية أنملة صاحب العليا (1).

و ممّا ذكرنا يظهر جواز الاقتصاص من الجميع في صورة العكس، و هو ما إذا كان للجاني أربع أصابع أصلية و خامسة غير أصلية، لأنّه لا مانع من جواز أخذ الناقص بالكامل كما في اليد الشلّاء، حيث يقتصّ بها من الصحيحة. نعم في ثبوت الدية بمعنى الأرش ما عرفت في اليد الشلّاء، فراجع.

(1) في هذا الفرع فروض:

أحدها: ما إذا طالب صاحب العليا الاقتصاص قبل الآخر، و لا شبهة فيه في الجواز و في أنّه يجوز للآخر الاقتصاص بعده، لإمكانه بعد القصاص الأوّل.

ثانيها: عكس هذا الفرض، و هو ما إذا سبق صاحب الوسطى بمطالبة حقّه و استيفائه، و اللّازم بعد عدم إمكان الاقتصاص في هذه الحال تأخير حقّه إلى اتّضاح حال الآخر، فإن أراد الآخر الاقتصاص و اقتصّ يتحقّق موضوع القصاص للأوّل، كالفرض المتقدّم، فيقتصّ بلا إشكال.

و إن أراد الآخر العفو أو أخذ الدية مع التراضي و لم يقتصّ ففيه وجهان:

الأوّل: أنّه لصاحب الوسطى القصاص المستلزم لقطع العليا أيضاً، غاية الأمر

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست