responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 408

[مسألة 35 لو عادت المقلوعة قبل القصاص فهل يسقط القصاص أم لا؟]

مسألة 35 لو عادت المقلوعة قبل القصاص فهل يسقط القصاص أم لا؟ الأشبه الثاني، و المشهور الأوّل، و لا محيص عن الاحتياط بعدم القصاص، فحينئذٍ لو كان العائدة ناقصة أو متغيّرة ففيها الحكومة، و إن عادت كما كانت فلا شي‌ء غير التعزير إلّا مع حصول نقص ففيه الأرش (1).

الشائعة في زماننا هذا. نعم لا مجال للضرب بما يكسره، لإمكان التفاوت بين الضربين و عدم حصول المماثلة نوعاً.

(1) لو عادت المقلوعة المفروضة في المسألة السابقة قبل القصاص، كما إذا تأخّر القصاص مدّة لفرار الجاني أو غيره فهل يسقط القصاص أم لا؟ صريح المتن إنّ المشهور هو الأوّل‌ [1]، و في الجواهر بعد حكم المحقّق‌ [2] بنفي القصاص و الدية قال: بلا خلاف محقّق أجده فيه‌ [3]. و الوجه في السقوط ما عرفت من الرواية الواردة في الاذن الدالّة على أنّ القصاص إنّما يكون لأجل الشين‌ [4]، و المفروض ارتفاعه بعود المقلوعة و إن كان على خلاف العادة، كما أنّ الوجه في عدم السقوط مضافاً إلى الاستصحاب كون هذه نعمة و هبة جديدة من اللَّه تعالى بإنباته، فلا يسقط حقّه به على الجاني، لكنّ الاحتياط اللّازم في ترك القصاص.

ثمّ على تقدير عدم القصاص تارة تكون المقلوعة ناقصة أو متغيّرة، و أُخرى تكون كما كانت، ففي الفرض الأوّل يكون فيها الحكومة و الأرش، و هل هي‌


[1] مسالك الأفهام: 15/ 289.

[2] شرائع الإسلام: 4/ 1011.

[3] جواهر الكلام: 42/ 387.

[4] تقدّمت في ص 387.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست