responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 391

[مسألة 21 يثبت القصاص في العين و تقتصّ مع مساواة المحلّ‌]

مسألة 21 يثبت القصاص في العين و تقتصّ مع مساواة المحلّ، فلا تقطع اليمنى باليسرى و لا بالعكس، و لو كان الجاني أعور اقتصّ منه و إن عمي فإن الحقّ أعماه، و لا يردّ شي‌ء إليه و لو كان ديتها دية النفس إذا كان العور خلقة أو بآفة من اللَّه تعالى، و لا فرق بين كونه أعور خلقة أو بجناية أو آفة أو قصاص، و لو قلع أعور العين الصحيحة من أعور يقتصّ منه (1).

ظاهر ديات المبسوط الإجماع على أنّه يجب على قاطعها ثلث الدية [1]، و عن حواشي الشهيد المنقول عدم القصاص‌ [2]، و عن القواعد الإشكال في ثبوت القصاص في الاذن المستحشفة [3]. و يؤيّد عدم القصاص مضافاً إلى إلغاء الخصوصية من النصّ الوارد في اليد كون ديتها الثلث، مع أنّ دية الأُذن الصحيحة النصف، فالاختلاف في مقدار الدية كاشف عن عدم المماثلة، و عليه فينتفى القصاص كما نفى عنه البعد في المتن.

(1) أمّا أصل ثبوت القصاص في العين فيدلّ عليه قوله تعالى‌ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ‌ [4]، و الروايات، كما انّ اعتبار مساواة المحلّ و رعاية خصوصية اليمينية و اليسارية قد تقدّم في بعض المسائل المتقدّمة.

و أمّا لو كان الجاني أعور الذي ذهبت واحدة من عينيه فيقتصّ منه، و إن كان ذلك موجباً لصيرورته أعمى، فإنّ الحقّ أعماه كما في الرّواية. ففي رواية محمّد بن‌


[1] المبسوط: 7/ 125.

[2] حكى عنه في مفتاح الكرامة: 11/ 173.

[3] قواعد الأحكام: 2/ 307 308.

[4] المائدة 5: 45.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست