[مسألة 21 يثبت القصاص في العين و تقتصّ مع
مساواة المحلّ]
مسألة
21 يثبت القصاص في العين و تقتصّ مع مساواة المحلّ، فلا تقطع اليمنى باليسرى و لا
بالعكس، و لو كان الجاني أعور اقتصّ منه و إن عمي فإن الحقّ أعماه، و لا يردّ شيء
إليه و لو كان ديتها دية النفس إذا كان العور خلقة أو بآفة من اللَّه تعالى، و لا
فرق بين كونه أعور خلقة أو بجناية أو آفة أو قصاص، و لو قلع أعور العين الصحيحة من
أعور يقتصّ منه (1).
ظاهر
ديات المبسوط الإجماع على أنّه يجب على قاطعها ثلث الدية
[1]، و عن حواشي الشهيد المنقول عدم القصاص
[2]، و عن القواعد الإشكال في ثبوت القصاص في الاذن المستحشفة [3]. و يؤيّد عدم القصاص مضافاً إلى إلغاء
الخصوصية من النصّ الوارد في اليد كون ديتها الثلث، مع أنّ دية الأُذن الصحيحة
النصف، فالاختلاف في مقدار الدية كاشف عن عدم المماثلة، و عليه فينتفى القصاص كما
نفى عنه البعد في المتن.
(1) أمّا أصل ثبوت القصاص في العين فيدلّ عليه
قوله تعالى وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ[4]، و الروايات، كما انّ اعتبار مساواة المحلّ و رعاية خصوصية اليمينية
و اليسارية قد تقدّم في بعض المسائل المتقدّمة.
و
أمّا لو كان الجاني أعور الذي ذهبت واحدة من عينيه فيقتصّ منه، و إن كان ذلك
موجباً لصيرورته أعمى، فإنّ الحقّ أعماه كما في الرّواية. ففي رواية محمّد بن