responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 379

[مسألة 11 إذا أريد الاقتصاص حلق الشعر عن المحلّ إن كان يمنع عن الاستيفاء]

مسألة 11 إذا أريد الاقتصاص حلق الشعر عن المحلّ إن كان يمنع عن الاستيفاء أو الاستيفاء بحدّه، و ربط الجاني على خشبة أو نحوها بحيث لا يتمكّن من الاضطراب، ثم يقاس بخيط و نحوه، و يعلم طرفاه في محلّ الاقتصاص، ثمّ يشقّ من إحدى العلامتين إلى الأُخرى‌، و لو كان جرح الجاني ذا عرض يقاس العرض أيضاً، و إذا شقّ على الجاني الاستيفاء دفعة يجوز الاستيفاء بدفعات، و هل يجوز ذلك حتّى مع عدم رضا المجني عليه؟ فيه تأمّل (1).

[مسألة 12 لو اضطرب الجاني فزاد المقتصّ في جرحه لذلك فلا شي‌ء عليه‌]

مسألة 12 لو اضطرب الجاني فزاد المقتصّ في جرحه لذلك فلا شي‌ء عليه، و لو زاد بلا اضطراب أو بلا استناد إلى ذلك، فإن كان عن عمد يقتصّ منه و إلّا فعليه الدية أو الأرش، و لو ادّعى الجاني العمد و أنكره المباشر فالقول قوله، و لو ادّعى المباشر الخطأ و أنكر الجاني قالوا: القول قول المباشر، و فيه تأمّل (2).

لا يقتضي الاقتصار لعين ما ذكرنا في الاقتصاص من عدم كونه كاشفاً بل مسقطاً، و عليه فيجوز الأخذ، نعم لو سرت الجراحات يجب إرجاع الزائد على النفس، كما هو ظاهر.

(1) كان اللّازم التعرّض للعمق أيضاً لاعتباره في غير الشجاج بلا خلاف، و فيه أيضاً على مختار المتن في صورة الإمكان، و طريقه التعيين في الآلة و وضع العلامة فيها و النزول إلى حدّها، و الوجه في التأمّل في جواز الاستيفاء بدفعات مع عدم رضا المجنيّ عليه أنّ التأخير منوط بنظره، و الدفعات غير لازمة، و استلزام الدفعة للمشقّة لا يمنع عنها بوجه، كما لا يخفى‌.

(2) الوجه في عدم ثبوت شي‌ء على المقتصّ مع استناد الزيادة إلى الاضطراب‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست