[مسألة 11 إذا أريد الاقتصاص حلق الشعر عن
المحلّ إن كان يمنع عن الاستيفاء]
مسألة
11 إذا أريد الاقتصاص حلق الشعر عن المحلّ إن كان يمنع عن الاستيفاء أو الاستيفاء
بحدّه، و ربط الجاني على خشبة أو نحوها بحيث لا يتمكّن من الاضطراب، ثم يقاس بخيط
و نحوه، و يعلم طرفاه في محلّ الاقتصاص، ثمّ يشقّ من إحدى العلامتين إلى الأُخرى،
و لو كان جرح الجاني ذا عرض يقاس العرض أيضاً، و إذا شقّ على الجاني الاستيفاء
دفعة يجوز الاستيفاء بدفعات، و هل يجوز ذلك حتّى مع عدم رضا المجني عليه؟ فيه
تأمّل (1).
[مسألة 12 لو اضطرب الجاني فزاد المقتصّ في جرحه
لذلك فلا شيء عليه]
مسألة
12 لو اضطرب الجاني فزاد المقتصّ في جرحه لذلك فلا شيء عليه، و لو زاد بلا اضطراب
أو بلا استناد إلى ذلك، فإن كان عن عمد يقتصّ منه و إلّا فعليه الدية أو الأرش، و
لو ادّعى الجاني العمد و أنكره المباشر فالقول قوله، و لو ادّعى المباشر الخطأ و
أنكر الجاني قالوا: القول قول المباشر، و فيه تأمّل (2).
لا
يقتضي الاقتصار لعين ما ذكرنا في الاقتصاص من عدم كونه كاشفاً بل مسقطاً، و عليه
فيجوز الأخذ، نعم لو سرت الجراحات يجب إرجاع الزائد على النفس، كما هو ظاهر.
(1) كان اللّازم التعرّض للعمق أيضاً لاعتباره
في غير الشجاج بلا خلاف، و فيه أيضاً على مختار المتن في صورة الإمكان، و طريقه
التعيين في الآلة و وضع العلامة فيها و النزول إلى حدّها، و الوجه في التأمّل في
جواز الاستيفاء بدفعات مع عدم رضا المجنيّ عليه أنّ التأخير منوط بنظره، و الدفعات
غير لازمة، و استلزام الدفعة للمشقّة لا يمنع عنها بوجه، كما لا يخفى.
(2) الوجه في عدم ثبوت شيء على المقتصّ مع
استناد الزيادة إلى الاضطراب