[مسألة 10 هل يجوز الاقتصاص قبل اندمال الجناية؟
قيل: لا]
مسألة
10 هل يجوز الاقتصاص قبل اندمال الجناية؟ قيل: لا، لعدم الأمن من السراية الموجبة
لدخول الطرف في النفس، و الأشبه الجواز. و في رواية: لا يقضى في شيء من الجراحات
حتّى تبرأ، و في دلالتها نظر، و الأحوط الصبر سيّما فيما لا يؤمن من السراية، فلو
قطع عدّة من أعضائه خطأ هل يجوز أخذ دياتها و لو كانت أضعاف دية النفس أو يقتصر
على مقدار دية النفس حتّى يتّضح الحال، فإن اندملت أخذ الباقي و إلّا فيكون له ما
أخذ لدخول الطرف في النفس؟ الأقوى جواز الأخذ و وجوب الإعطاء، نعم لو سرت الجراحات
يجب إرجاع الزائد على النفس (1).
إن
أرضوه بما شاء فهو له [1]. و لكنّها لم يعمل بها غير الشيخين
[2].
(1) في هذه المسألة فرعان، أحدهما وارد في
القصاص، و الآخر في الدية، و تفريع الثاني على الأوّل كما في المتن لا مجال له،
كما سيأتي.
أمّا
القصاص فالقائل بعدم جوازه قبل الاندمال هو الشيخ (قدّس سرّه) في محكي المبسوط [3]، و استدلّ عليه باحتمال تحقّق السراية
في المجنيّ عليه الموجبة لتلف النفس، و يترتّب عليه دخول قصاص الطرف في قصاص
النفس. و في المتن تبعاً للمحقّق في الشرائع
[4] أنّ الأشبه الجواز، و الوجه فيه إنّ مقتضى إطلاق قوله تعالى وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ
عدم لزوم الانتظار إلى الاندمال، و دخول قصاص الطرف في
[1] وسائل الشيعة: 19/ 132، أبواب قصاص الطرف ب
13 ح 4.
[2] المقنعة: 761، النهاية: 772، و كذا ابن زهرة
في غنية النزوع: 409، و ظاهرهم العمل بهذه الرواية فيما إذا كان المكسور شيئاً لا
يرجى صلاحه.