responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 377

[مسألة 10 هل يجوز الاقتصاص قبل اندمال الجناية؟ قيل: لا]

مسألة 10 هل يجوز الاقتصاص قبل اندمال الجناية؟ قيل: لا، لعدم الأمن من السراية الموجبة لدخول الطرف في النفس، و الأشبه الجواز. و في رواية: لا يقضى في شي‌ء من الجراحات حتّى تبرأ، و في دلالتها نظر، و الأحوط الصبر سيّما فيما لا يؤمن من السراية، فلو قطع عدّة من أعضائه خطأ هل يجوز أخذ دياتها و لو كانت أضعاف دية النفس أو يقتصر على مقدار دية النفس حتّى يتّضح الحال، فإن اندملت أخذ الباقي و إلّا فيكون له ما أخذ لدخول الطرف في النفس؟ الأقوى جواز الأخذ و وجوب الإعطاء، نعم لو سرت الجراحات يجب إرجاع الزائد على النفس (1).

إن أرضوه بما شاء فهو له‌ [1]. و لكنّها لم يعمل بها غير الشيخين‌ [2].

(1) في هذه المسألة فرعان، أحدهما وارد في القصاص، و الآخر في الدية، و تفريع الثاني على الأوّل كما في المتن لا مجال له، كما سيأتي.

أمّا القصاص فالقائل بعدم جوازه قبل الاندمال هو الشيخ (قدّس سرّه) في محكي المبسوط [3]، و استدلّ عليه باحتمال تحقّق السراية في المجنيّ عليه الموجبة لتلف النفس، و يترتّب عليه دخول قصاص الطرف في قصاص النفس. و في المتن تبعاً للمحقّق في الشرائع‌ [4] أنّ الأشبه الجواز، و الوجه فيه إنّ مقتضى إطلاق قوله تعالى‌ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ‌ عدم لزوم الانتظار إلى الاندمال، و دخول قصاص الطرف في‌


[1] وسائل الشيعة: 19/ 132، أبواب قصاص الطرف ب 13 ح 4.

[2] المقنعة: 761، النهاية: 772، و كذا ابن زهرة في غنية النزوع: 409، و ظاهرهم العمل بهذه الرواية فيما إذا كان المكسور شيئاً لا يرجى صلاحه.

[3] المبسوط: 7/ 75.

[4] شرائع الإسلام: 4/ 1008.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست