responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 345

يستحقّ وليّه و ولي المقتول القصاص، و لو سرى بعد القصاص فالظاهر عدم وجوب شي‌ء في تركة الجاني، و لو قطع فاقتصّ منه ثم سرت جراحة المجني عليه فلوليّه القصاص في النفس (1).

(1) في هذه المسألة فروع:

الأوّل: لو قطع يد رجل و قتل رجلًا آخر فهل يتعيّن أن يكون القطع قبل القتل أم لا؟ فيه وجهان، و استدلّ للأوّل كما في الشرائع‌ [1] و شرحه‌ [2] بأنّ فيه توصّلًا إلى استيفاء الحقّين و جمعاً بينهما، من غير فرق بين تقدّم زمان جناية القطع على زمان جناية القتل و تأخّره. و لكن يمكن المناقشة فيه بأنّ الجمع المذكور لا يقتضي إلّا مجرّد المشروعية و جواز تقدّم القطع على القتل، و أمّا التعيّن الذي مرجعه إلى وجوب انتظار وليّ المقتول و عدم استيفاء القصاص حتّى يتحقّق قصاص اليد فلا، خصوصاً مع مسامحة المجنيّ عليه في استيفاء القصاص أو غيبته، فإنّه لا دليل على الوجوب المذكور، و إن كان لا يترتّب على مخالفته سوى الإثم و التعزير دون الضمان، إلّا أن هذا المقدار أيضاً يفتقر إلى دليل و هو مفقود، فالمقام نظير ما إذا أخذ بعض الدُّيّان دينه من المفلس الذي لم يحكم عليه بالتفليس بعد، فإنّه يجوز ذلك و إن استلزم ذلك عدم وصول شي‌ء إلى غيره. نعم حيث يكون القصاص مطلقاً مشروطاً بالاستئذان من الحاكم، يمكن أن يقال: بأنّ الحاكم يؤخّر الإذن في قصاص النفس إلّا أنّ الكلام في لزوم التأخير على الحاكم.


[1] شرائع الإسلام: 4/ 1005.

[2] مسالك الأفهام: 15/ 257.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست