يستحقّ
وليّه و ولي المقتول القصاص، و لو سرى بعد القصاص فالظاهر عدم وجوب شيء في تركة
الجاني، و لو قطع فاقتصّ منه ثم سرت جراحة المجني عليه فلوليّه القصاص في النفس
(1).
(1) في هذه المسألة فروع:
الأوّل: لو قطع يد رجل و قتل رجلًا آخر فهل يتعيّن أن يكون القطع قبل القتل
أم لا؟ فيه وجهان، و استدلّ للأوّل كما في الشرائع
[1] و شرحه [2] بأنّ فيه توصّلًا إلى استيفاء الحقّين و جمعاً بينهما، من غير فرق
بين تقدّم زمان جناية القطع على زمان جناية القتل و تأخّره. و لكن يمكن المناقشة
فيه بأنّ الجمع المذكور لا يقتضي إلّا مجرّد المشروعية و جواز تقدّم القطع على
القتل، و أمّا التعيّن الذي مرجعه إلى وجوب انتظار وليّ المقتول و عدم استيفاء
القصاص حتّى يتحقّق قصاص اليد فلا، خصوصاً مع مسامحة المجنيّ عليه في استيفاء
القصاص أو غيبته، فإنّه لا دليل على الوجوب المذكور، و إن كان لا يترتّب على
مخالفته سوى الإثم و التعزير دون الضمان، إلّا أن هذا المقدار أيضاً يفتقر إلى
دليل و هو مفقود، فالمقام نظير ما إذا أخذ بعض الدُّيّان دينه من المفلس الذي لم
يحكم عليه بالتفليس بعد، فإنّه يجوز ذلك و إن استلزم ذلك عدم وصول شيء إلى غيره.
نعم حيث يكون القصاص مطلقاً مشروطاً بالاستئذان من الحاكم، يمكن أن يقال: بأنّ
الحاكم يؤخّر الإذن في قصاص النفس إلّا أنّ الكلام في لزوم التأخير على الحاكم.