مسألة
22 يجوز التوكيل في استيفاء القصاص، فلو عزله قبل استيفائه فإن علم الوكيل بالعزل
فعليه القصاص، و إن لم يعلم فلا قصاص و لا دية، و لو عفا الموكّل عن القصاص قبل
الاستيفاء فإن علم الوكيل و استوفاه فعليه القصاص، و إن لم يعلم فعليه الدية و
يرجع فيها بعد الأداء على الموكِّل (1).
مع
أنّ الفرق بين صورة الاجتماع على القصاص و بين صورة مبادرة أحدهم به بعدم ثبوت
الدية في الأولى دون الثانية ممّا لا يكون له وجه، فإن مجرّد المبادرة و إن كان
غير جائز بناء على القول بعدم الجواز، إلّا أنّ اقتضاءه لثبوت الدية على الجاني مع
تحقّق مراد الباقين و هو القصاص لا سبيل إليه أصلًا، و ثبوت الحكم في القاتل الذي
هرب و مات حيث يكون على خلاف القاعدة لا مجال لإسرائه إلى المقام.
و
عدم بطلان دم امرئ مسلم لا يقتضي ثبوت الدية بعد تحقّق القصاص، و عدم الاستئذان لا
يستلزم البطلان كما لا يخفى. فالظاهر بملاحظة ما ذكرنا سقوط حقّ الباقين مطلقاً،
نعم لو تراضوا قبل إجراء القصاص من المستوفي على الدية و أخذوها من القاتل لا يكون
القصاص موجباً لرجوعها إلى ورثة القاتل.
الخامسة: إذا اختلفوا في الاستيفاء و لم يمكن الاجتماع بالمباشرة أو بالتوكيل
فلا محيص عن الرجوع إلى القرعة، لما مرّ في بعض المسائل المتقدّمة.
(1) لا خلاف و لا إشكال في جواز التوكيل في
استيفاء القصاص لعدم كون المباشرة واجبة و لا عبادة، بل استيفاؤه إنّما هو
كاستيفاء الدّين الذي يجري فيه التوكيل بلا شبهة، و بعد ذلك يقع الكلام في مقامين:
الأوّل: في العزل، فنقول: إذا عزله قبل استيفاء القصاص فتارة يعلم الوكيل
بالعزل قبله، و أُخرى لا يعلم به كذلك، ففي الصورة الأولى لا خلاف و لا إشكال في