responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 337

[مسألة 22 يجوز التوكيل في استيفاء القصاص‌]

مسألة 22 يجوز التوكيل في استيفاء القصاص، فلو عزله قبل استيفائه فإن علم الوكيل بالعزل فعليه القصاص، و إن لم يعلم فلا قصاص و لا دية، و لو عفا الموكّل عن القصاص قبل الاستيفاء فإن علم الوكيل و استوفاه فعليه القصاص، و إن لم يعلم فعليه الدية و يرجع فيها بعد الأداء على الموكِّل (1).

مع أنّ الفرق بين صورة الاجتماع على القصاص و بين صورة مبادرة أحدهم به بعدم ثبوت الدية في الأولى دون الثانية ممّا لا يكون له وجه، فإن مجرّد المبادرة و إن كان غير جائز بناء على القول بعدم الجواز، إلّا أنّ اقتضاءه لثبوت الدية على الجاني مع تحقّق مراد الباقين و هو القصاص لا سبيل إليه أصلًا، و ثبوت الحكم في القاتل الذي هرب و مات حيث يكون على خلاف القاعدة لا مجال لإسرائه إلى المقام.

و عدم بطلان دم امرئ مسلم لا يقتضي ثبوت الدية بعد تحقّق القصاص، و عدم الاستئذان لا يستلزم البطلان كما لا يخفى. فالظاهر بملاحظة ما ذكرنا سقوط حقّ الباقين مطلقاً، نعم لو تراضوا قبل إجراء القصاص من المستوفي على الدية و أخذوها من القاتل لا يكون القصاص موجباً لرجوعها إلى ورثة القاتل.

الخامسة: إذا اختلفوا في الاستيفاء و لم يمكن الاجتماع بالمباشرة أو بالتوكيل فلا محيص عن الرجوع إلى القرعة، لما مرّ في بعض المسائل المتقدّمة.

(1) لا خلاف و لا إشكال في جواز التوكيل في استيفاء القصاص لعدم كون المباشرة واجبة و لا عبادة، بل استيفاؤه إنّما هو كاستيفاء الدّين الذي يجري فيه التوكيل بلا شبهة، و بعد ذلك يقع الكلام في مقامين:

الأوّل: في العزل، فنقول: إذا عزله قبل استيفاء القصاص فتارة يعلم الوكيل بالعزل قبله، و أُخرى لا يعلم به كذلك، ففي الصورة الأولى لا خلاف و لا إشكال في‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست