responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 335

..........

هذه الصورة.

منشأ الأوّل: ثبوت حقّ القصاص بالإضافة إلى كلّ واحد منهم مستقلا، لكون جنايته بالنسبة إليه هي الجناية على النفس، و لا وجه للزوم المراجعة إلى الغير و الاستئذان منه.

و منشأ الثاني: إنّ الحقّ و إن كان ثابتاً لكلّ واحد كذلك، إلّا أنّ كون متعلّق الحقّ واحداً يقتضي عدم ترجيح واحد على الآخر، بل توقّف الاستيفاء على الاستئذان، و جعله في المتن أوجه الاحتمالات.

و منشأ التفصيل: أنّه في القتل المتعاقب يكون ثبوت حقّ القصاص لوليّ الأوّل قبل ثبوته للثاني، و ثبوته للثاني قبل ثبوته للثالث، و هكذا، بخلاف القتل المعي و المقارن، فإنّه لا تقدّم لواحد على الآخر أصلًا.

و لكنّه يرد عليه أنّ القبلية الزمانية لا توجب ثبوت حقّ التقدّم كما في الغرماء المتعدّد بالإضافة إلى المديون الواحد، و عليه فلا فرق بين الفرضين أصلًا.

ثمَّ إنّه على‌ تقدير عدم جواز الاستبداد لو بادر فهل يترتّب على‌ عمله مجرّد الإثم و التعزير، أو يكون موجباً لثبوت الدية عليه أو على الجاني؟ الظاهر أنّه لا مجال لاحتمال ثبوت الدية عليه أصلًا، بعد كون استيفائه بمقدار حقّه من دون زيادة و لا نقصان، بخلاف الأولياء المتعدّدين في الجناية الواحدة إذا استبدّ أحدهم و بادر إلى القصاص.

و أمّا ثبوت الدية في مال الجاني، فالظاهر وقوع الاختلاف فيه، فالمشهور بل المحكي عن المبسوط [1] و الخلاف‌ [2] الإجماع عليه هو سقوط حق الباقين لا إلى‌


[1] المبسوط: 7/ 61.

[2] الخلاف: 5/ 182 183 مسألة 47.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست