منشأ
الأوّل: ثبوت حقّ القصاص بالإضافة إلى كلّ واحد منهم مستقلا، لكون جنايته بالنسبة
إليه هي الجناية على النفس، و لا وجه للزوم المراجعة إلى الغير و الاستئذان منه.
و
منشأ الثاني: إنّ الحقّ و إن كان ثابتاً لكلّ واحد كذلك، إلّا أنّ كون متعلّق
الحقّ واحداً يقتضي عدم ترجيح واحد على الآخر، بل توقّف الاستيفاء على الاستئذان،
و جعله في المتن أوجه الاحتمالات.
و
منشأ التفصيل: أنّه في القتل المتعاقب يكون ثبوت حقّ القصاص لوليّ الأوّل قبل
ثبوته للثاني، و ثبوته للثاني قبل ثبوته للثالث، و هكذا، بخلاف القتل المعي و
المقارن، فإنّه لا تقدّم لواحد على الآخر أصلًا.
و
لكنّه يرد عليه أنّ القبلية الزمانية لا توجب ثبوت حقّ التقدّم كما في الغرماء
المتعدّد بالإضافة إلى المديون الواحد، و عليه فلا فرق بين الفرضين أصلًا.
ثمَّ
إنّه على تقدير عدم جواز الاستبداد لو بادر فهل يترتّب على عمله مجرّد الإثم و
التعزير، أو يكون موجباً لثبوت الدية عليه أو على الجاني؟ الظاهر أنّه لا مجال
لاحتمال ثبوت الدية عليه أصلًا، بعد كون استيفائه بمقدار حقّه من دون زيادة و لا
نقصان، بخلاف الأولياء المتعدّدين في الجناية الواحدة إذا استبدّ أحدهم و بادر إلى
القصاص.
و
أمّا ثبوت الدية في مال الجاني، فالظاهر وقوع الاختلاف فيه، فالمشهور بل المحكي عن
المبسوط [1] و الخلاف
[2] الإجماع عليه هو سقوط حق الباقين لا إلى