مسألة
13 لا يضمن المقتصّ في الطرف سراية القصاص إلّا مع التعدّي في اقتصاصه، فلو كان
متعمّداً اقتصّ منه في الزائد إن أمكن، و مع عدمه يضمن الدية أو الأرش، و لو ادّعى
المقتصّ منه تعمّد المقتصّ و أنكره فالقول قول المقتصّ بيمينه، بل لو ادّعى الخطأ
و أنكر المقتصّ منه فالظاهر أنّ القول قول
ما هو أهمّ كانت الأُجرة على المجني عليه
[1]. و التعبير عن القصاص بالحدود كالتعبير عن من له القصاص بخصوص
المجنيّ عليه، مع أنّه يكون تارة هو الولي لا يخلو عن المسامحة. و الدليل على هذا
القول دعوى اتّحاد حكم المقام مع سائر الموارد التي يرجع إلى بيت المال، لكونه
أيضاً من المصالح التي أعدّ لها بيت المال.
و
لكنّه يندفع بأنّ استيفاء الحقّ الشخصي إذا كان متوقّفاً على مئونة لا مجال لأخذ
تلك المئونة من بيت المال، كاستيفاء الدين في المثال المتقدّم.
ثالثها: ثبوت الأُجرة على الجاني، و الوجه فيه دعوى اتحاد حكم المقام مع
اجرة الكيال الواجبة على البائع، و لكنّها مندفعة بأنّ ثبوت الأُجرة على البائع
إنّما هو فيما إذا توقّف القبض الواجب عليه على التعيين بالكيل الذي يتوقّف على
الأُجرة، و أمّا لو كان البيع موجباً لتحقّق شركة المشتري مع البائع في المبيع
مثلًا فلا يكون هناك شيء على البائع، و في المقام الواجب على الجاني هو التمكين،
و جعل نفسه باختيار من له القصاص، و لا ترتبط الأُجرة به بوجه.
ثمّ
الظاهر أنّه على هذا القول لو أراد الوليّ مثلًا المباشرة و أخذ الأُجرة من الجاني
كان له ذلك، لعدم الفرق، بل الظاهر أنّه على القول الثاني أيضاً يجوز له الأخذ من
بيت المال.