responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 314

[مسألة 13 لا يضمن المقتصّ في الطرف سراية القصاص‌]

مسألة 13 لا يضمن المقتصّ في الطرف سراية القصاص إلّا مع التعدّي في اقتصاصه، فلو كان متعمّداً اقتصّ منه في الزائد إن أمكن، و مع عدمه يضمن الدية أو الأرش، و لو ادّعى المقتصّ منه تعمّد المقتصّ و أنكره فالقول قول المقتصّ بيمينه، بل لو ادّعى الخطأ و أنكر المقتصّ منه فالظاهر أنّ القول قول‌ ما هو أهمّ كانت الأُجرة على المجني عليه‌ [1]. و التعبير عن القصاص بالحدود كالتعبير عن من له القصاص بخصوص المجنيّ عليه، مع أنّه يكون تارة هو الولي لا يخلو عن المسامحة. و الدليل على هذا القول دعوى اتّحاد حكم المقام مع سائر الموارد التي يرجع إلى بيت المال، لكونه أيضاً من المصالح التي أعدّ لها بيت المال.

و لكنّه يندفع بأنّ استيفاء الحقّ الشخصي إذا كان متوقّفاً على مئونة لا مجال لأخذ تلك المئونة من بيت المال، كاستيفاء الدين في المثال المتقدّم.

ثالثها: ثبوت الأُجرة على الجاني، و الوجه فيه دعوى اتحاد حكم المقام مع اجرة الكيال الواجبة على البائع، و لكنّها مندفعة بأنّ ثبوت الأُجرة على البائع إنّما هو فيما إذا توقّف القبض الواجب عليه على التعيين بالكيل الذي يتوقّف على الأُجرة، و أمّا لو كان البيع موجباً لتحقّق شركة المشتري مع البائع في المبيع مثلًا فلا يكون هناك شي‌ء على البائع، و في المقام الواجب على الجاني هو التمكين، و جعل نفسه باختيار من له القصاص، و لا ترتبط الأُجرة به بوجه.

ثمّ الظاهر أنّه على هذا القول لو أراد الوليّ مثلًا المباشرة و أخذ الأُجرة من الجاني كان له ذلك، لعدم الفرق، بل الظاهر أنّه على القول الثاني أيضاً يجوز له الأخذ من بيت المال.


[1] شرائع الإسلام: 4/ 1002.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست