responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 307

[مسألة 11 لا يجوز الاستيفاء في النفس و الطرف بالآلة الكالّة]

مسألة 11 لا يجوز الاستيفاء في النفس و الطرف بالآلة الكالّة و ما يوجب تعذيباً زائداً على ما ضرب بالسيف، مثل أن يقطع بالمنشار و نحوه، و لو فعل أثم و عزّر لكن لا شي‌ء عليه، و لا يقتصّ إلّا بالسيف و نحوه، و لا يبعد الجواز بما هو أسهل من السيف كالبندقة على المخ، بل و بالاتّصال بالقوّة الكهربائية، و لو كان بالسيف يقتصر على ضرب عنقه، و لو كانت جنايته بغير ذلك كالغرق أو الحرق أو الرضخ بالحجارة، و لا يجوز التمثيل به (1).

غالباً يتحقّق موجب القصاص، و إن لم يكن معه شي‌ء من الأمرين تثبت الدية.

غاية الأمر أنّه حيث يكون القتل مسبّباً عن قطع العضو بالآلة المسمومة، و هو أمر واحد اجتمع فيه حيثيّتان: حيثية الاستحقاق من جهة أصل القطع، و حيثية عدم الاستحقاق من جهة كون القطع بالآلة الكذائية، فلا محالة يتحقّق المناصفة. ففي صورة القصاص لا بدّ من ردّ نصف الدية إليه أو إلى وارثه، و في صورة إعطاء الدية لا يلزم إلّا أداء نصف الدية، لما عرفت من اجتماع جهتين في سبب واحد و فعل فأرد. و قد عرفت في مسألة الشركة أنّ مجرّد تحقّقها يوجب التنصيف، و لا يلاحظ عمل الشريكين من جهة الكمّية و الكيفية أصلًا، بل الموجب مجرّد انتساب العمل إلى كليهما، و ممّا ذكرنا يظهر حكم ما لو سرى السمّ إلى عضو آخر من دون أن يؤدّي إلى الموت، فإنّه يتحقّق بالإضافة إليه الضمان قصاصاً أو دية.

(1) في هذه المسألة جهات من الكلام:

الجهة الأُولى‌: عدم جواز الاستيفاء مطلقاً نفساً أو طرفاً بالآلة الكالة التي توجب تعذيباً زائداً على ما ضرب بالسيف، مثل القطع بالمنشار المذكور في المتن. و قد استدلّ له في الجواهر مضافاً إلى نفي الخلاف فيه بالنبوي: إذا قتلتم فأحسنوا

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست