[مسألة 8 لو تشاحّ الأولياء في مباشرة القتل و
تحصيل الإذن]
مسألة
8 لو تشاحّ الأولياء في مباشرة القتل و تحصيل الإذن يقرع بينهم، و لو كتاب الحدود [1].
و
هل يكون هنا ثمرة أُخرى أم لا؟ حكي عن الفاضل
[2] و من تبعه [3] احتمال ترتّب القصاص على القول بعدم جواز المبادرة، لأنّه استوفى
أكثر من حقّه، فهو عادٍ في الزائد على حقّه، فيترتّب عليه القصاص، بل قد يقال على
هذا القول-: إنّه يكون مثل قتل الأجنبي للقاتل الذي لا ريب في ترتّب القصاص عليه.
و
لكنّ الظاهر كما في المتن عدم ترتّب القصاص بناء على هذا القول أيضاً؛ لأنّ مجرّد
عدم جواز المبادرة قبل وضوح مراد الباقين لا يوجب صيرورة القاتل معصوماً و محترماً
بالإضافة إلى من يريد القصاص، بل هو مهدور الدم بالنسبة إليه، غاية الأمر ثبوت
تكليف في البين، و هو المراجعة إلى الباقين و الاستئذان، و عليه فلا مجال لاحتمال
ثبوت القصاص بوجه.
ثم
إنّه على تقدير القول بجواز المبادرة هل يكون ضمان حصص من لم يأذن مترتّباً على
إعمال القصاص و متفرّعاً عليه، فلا يجب عليه إعطاء شيء من قبل القصاص، أو أنّ
الضمان ثابت قبل الإعمال، فيجب عليه الإعطاء في هذا الحال؟ ظاهر الجواهر [4] هو الأوّل، و يمكن استفادة الثاني من
صحيحة أبي ولّاد المتقدّمة، حيث أنّ ظاهرها جواز القتل بعد إعطاء السدسين، و
الظاهر أنّه لا فرق بين موردها و بين المقام من هذه الجهة، فتدبّر.