responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 303

[مسألة 8 لو تشاحّ الأولياء في مباشرة القتل و تحصيل الإذن‌]

مسألة 8 لو تشاحّ الأولياء في مباشرة القتل و تحصيل الإذن يقرع بينهم، و لو كتاب الحدود [1].

و هل يكون هنا ثمرة أُخرى أم لا؟ حكي عن الفاضل‌ [2] و من تبعه‌ [3] احتمال ترتّب القصاص على القول بعدم جواز المبادرة، لأنّه استوفى أكثر من حقّه، فهو عادٍ في الزائد على حقّه، فيترتّب عليه القصاص، بل قد يقال على هذا القول-: إنّه يكون مثل قتل الأجنبي للقاتل الذي لا ريب في ترتّب القصاص عليه.

و لكنّ الظاهر كما في المتن عدم ترتّب القصاص بناء على هذا القول أيضاً؛ لأنّ مجرّد عدم جواز المبادرة قبل وضوح مراد الباقين لا يوجب صيرورة القاتل معصوماً و محترماً بالإضافة إلى من يريد القصاص، بل هو مهدور الدم بالنسبة إليه، غاية الأمر ثبوت تكليف في البين، و هو المراجعة إلى الباقين و الاستئذان، و عليه فلا مجال لاحتمال ثبوت القصاص بوجه.

ثم إنّه على تقدير القول بجواز المبادرة هل يكون ضمان حصص من لم يأذن مترتّباً على إعمال القصاص و متفرّعاً عليه، فلا يجب عليه إعطاء شي‌ء من قبل القصاص، أو أنّ الضمان ثابت قبل الإعمال، فيجب عليه الإعطاء في هذا الحال؟ ظاهر الجواهر [4] هو الأوّل، و يمكن استفادة الثاني من صحيحة أبي ولّاد المتقدّمة، حيث أنّ ظاهرها جواز القتل بعد إعطاء السدسين، و الظاهر أنّه لا فرق بين موردها و بين المقام من هذه الجهة، فتدبّر.


[1] تفصيل الشريعة، كتاب الحدود: 330 331.

[2] قواعد الأحكام: 2/ 299.

[3] التنقيح الرائع: 4/ 445، مسالك الأفهام: 15/ 230.

[4] جواهر الكلام: 42/ 291.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست