responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 289

[مسألة 2 يجوز التصالح على الدية أو الزائد عليها]

مسألة 2 يجوز التصالح على الدية أو الزائد عليها أو الناقص، فلو لم يرض الولي إلّا بأضعاف الدية جاز و للجاني القبول، فإذا قبل صحّ و يجب عليه الوفاء (1).

[مسألة 3 لا يجوز للحاكم أن يقضي بالقصاص ما لم يثبت أنّ التلف كان بالجناية]

مسألة 3 لا يجوز للحاكم أن يقضي بالقصاص ما لم يثبت أنّ التلف كان بالجناية، فإن اشتبه عنده و لم يقم بيّنة على ذلك و لم يثبت بإقرار الجاني اقتصر على القصاص أو الأرش في الجناية لا النفس، فإذا قطع يد شخص و لم يعلم و لو بالبيّنة أو الإقرار أنّ القتل حصل بالجناية لا يجوز القتل (2).

[مسألة 4 يرث القصاص من يرث المال‌]

مسألة 4 يرث القصاص من يرث المال عدا الزوج و الزوجة فإنّهما لا (1) كما يجوز العفو مشروطاً بالدية على ما عرفت، كذلك يجوز التصالح عليها أو على الزائد عليها، أو الناقص عنها على حسب التراضي. و الدليل على الجواز عمومات أدلّة الصلح و إطلاقاتها الشاملة للمقام الذي وقع في أحد الطرفين سقوط حقّ القصاص و في الآخر المال. و لا حاجة إلى الاستدلال عليه بمثل الصحيحة المتقدّمة، و عليه فمع تحقّق المصالحة يجب على الجاني الوفاء بها و يسقط القصاص.

(2) الوجه في عدم الجواز واضح، ضرورة لزوم إحراز موجب القصاص في النفس حتى يجوز الحكم به، فإذا أحرز أن التلف كان لأجل سراية الجناية على الطرف، سواء كان بالعلم أو بالبيّنة أو بإقرار الجاني يجوز الحكم بالقصاص في النفس، و مع عدم إحرازه بشي‌ء من الأُمور الثلاثة لا مجال للحكم به، كما هو الشأن في سائر الموضوعات، حيث يتوقّف إثبات الحكم عليها على إحرازها.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست