responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 278

[مسألة 8 لو استوفى حقّه بالقسامة، فقال آخر: أنا قتلته منفرداً]

مسألة 8 لو استوفى حقّه بالقسامة، فقال آخر: أنا قتلته منفرداً، فإن كان المدّعى حلف وحده أو مع القسامة فليس له الرجوع إلى المقرّ إلّا إذا كذّب نفسه و صدّق المقر، و حينئذٍ ليس له العمل بمقتضى القسامة و لا بدّ من ردّ ما استوفاه، و إن لم يحلف و قلنا بعدم لزوم حلفه و كفى حلف قومه، فإذا ادّعى جزماً فكذلك ليس له الرجوع إلى المقرّ إلّا مع تكذيب نفسه، و إن ادّعى ظنّاً و قلنا بسماع دعواه كذلك جاز له الرجوع إلى المقرّ و جاز العمل بمقتضى القسامة، و الظاهر ثبوت الخيار لو لم يكذّب نفسه و رجع عن جزمه إلى الترديد أو الظنّ (1).

الوجداني على‌ خلافها يكشف ذلك عن بطلان حكم الحاكم، و عليه فاللّازم ردّ الدية إلى من أخذها منه، هذا فيما لو استوفى الدية. و مثله ما لو استوفى حقّه بالاقتصاص فلا تبطل القسامة بالبيّنة و تبطل بالعلم الوجداني بالخلاف، و اللّازم حينئذٍ أخذ الدية من المقتصّ و أداؤها إلى ورثة المقتصّ منه لو لم يعترف بتعمّد الكذب و إلّا يقتصّ من المقتصّ، كما لا يخفى‌.

و ممّا ذكرنا تظهر المسامحة في المتن في بيان حكم الاستيفاء بالقصاص، فتدبّر.

(1) المحكيّ عن الشيخ في الخلاف فيما لو استوفى حقّه بالقسامة فقال آخر: أنا قتلته منفرداً، أنّ الولي بالخيار [1]. و الظاهر أنّ مراده من الخيار هو خيار الولي بين البقاء على مقتضى القسامة و بين الرجوع إلى المقرّ و استيفاء الحقّ منه، و لكنّه في محكي المبسوط [2] استشكل في ذلك بأنّه ليس له ذلك لأنّه لا يقسم إلّا مع العلم فهو مكذِّب للمقِرّ، و مرجعه إلى أنّه مع تكذيبه للمقِرّ كيف يجوز له الرجوع إليه.


[1] الخلاف: 5/ 315، مسألة 16.

[2] المبسوط: 7/ 242.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست