[مسألة 8 لو استوفى حقّه بالقسامة، فقال آخر:
أنا قتلته منفرداً]
مسألة
8 لو استوفى حقّه بالقسامة، فقال آخر: أنا قتلته منفرداً، فإن كان المدّعى حلف
وحده أو مع القسامة فليس له الرجوع إلى المقرّ إلّا إذا كذّب نفسه و صدّق المقر، و
حينئذٍ ليس له العمل بمقتضى القسامة و لا بدّ من ردّ ما استوفاه، و إن لم يحلف و
قلنا بعدم لزوم حلفه و كفى حلف قومه، فإذا ادّعى جزماً فكذلك ليس له الرجوع إلى
المقرّ إلّا مع تكذيب نفسه، و إن ادّعى ظنّاً و قلنا بسماع دعواه كذلك جاز له
الرجوع إلى المقرّ و جاز العمل بمقتضى القسامة، و الظاهر ثبوت الخيار لو لم يكذّب
نفسه و رجع عن جزمه إلى الترديد أو الظنّ (1).
الوجداني
على خلافها يكشف ذلك عن بطلان حكم الحاكم، و عليه فاللّازم ردّ الدية إلى من
أخذها منه، هذا فيما لو استوفى الدية. و مثله ما لو استوفى حقّه بالاقتصاص فلا
تبطل القسامة بالبيّنة و تبطل بالعلم الوجداني بالخلاف، و اللّازم حينئذٍ أخذ
الدية من المقتصّ و أداؤها إلى ورثة المقتصّ منه لو لم يعترف بتعمّد الكذب و إلّا
يقتصّ من المقتصّ، كما لا يخفى.
و
ممّا ذكرنا تظهر المسامحة في المتن في بيان حكم الاستيفاء بالقصاص، فتدبّر.
(1) المحكيّ عن الشيخ في الخلاف فيما لو استوفى
حقّه بالقسامة فقال آخر: أنا قتلته منفرداً، أنّ الولي بالخيار [1]. و الظاهر أنّ مراده من الخيار هو
خيار الولي بين البقاء على مقتضى القسامة و بين الرجوع إلى المقرّ و استيفاء الحقّ
منه، و لكنّه في محكي المبسوط [2] استشكل في ذلك بأنّه ليس له ذلك لأنّه لا يقسم إلّا مع العلم فهو
مكذِّب للمقِرّ، و مرجعه إلى أنّه مع تكذيبه للمقِرّ كيف يجوز له الرجوع إليه.