ديته،
و كذا لو ثبت على الآخر باليمين المردودة و أراد قتله يردّ عليه نصف الدية (1).
[مسألة 4 لو كان لوث و بعض الأولياء غائب و رفع
الحاضر الدّعوى]
مسألة
4 لو كان لوث و بعض الأولياء غائب و رفع الحاضر الدّعوى إلى الحاكم تسمع دعواه و
يطالبه خمسين قسامة، و مع الفقد يحلفه خمسين يميناً في العمد، و في غيره نصفها حسب
ما عرفت، و يثبت حقّه و لم يجب انتظار سائر الأولياء، و له الاستيفاء و لو قوداً،
ثم لو حضر الغائب و أراد استيفاء حقّه قالوا: حلف بقدر نصيبه، فإذا كان واحداً ففي
العمد خمس و عشرون، و إن كان اثنين فلكلّ ثلث و هكذا، و في الكسور يجبر بواحدة، و
يحتمل ثبوت حقّ الغائب بقسامة الحاضر أو يمينه. و يحتمل التفصيل بين قسامة الحاضر،
فيقال بثبوت حقّ الغائب بها و يمينه خمسين يميناً مع فقد القسامة. فيقال بعدم
ثبوته بها. و يحتمل ثبوت حقّ الغائب بضمّ يمين واحدة إلى عدد القسامة و مع فقدها و
يمين الحاضر ضمّ حصّته من الأيمان. و يحتمل عدم ثبوت دعوى الغائب إلّا بخمسين (1) الظاهر أنّ المفروض في هذه المسألة ما إذا أثبت المدّعى دعواه
بالإضافة إلى واحد منهما فقط، أمّا الأوّل من طريق القسامة، و أمّا الثاني من طريق
اليمين المردودة، فإنّه حينئذٍ إذا أراد القتل لا بدّ له أن يردّ نصف الدية من
نفسه، لعدم التمكّن من إثبات دعواه على غيره، و المفروض أنّ ما أثبته كان هو القتل
لا بنحو الانفراد بل بنحو الشركة، فمع الاعتراف بالشركة بنحو التنصيف لا بدّ له من
ردّ نصف الدية من نفسه. و أمّا لو فرض ثبوت الدّعوى على كليهما و أراد قتل أحدهما
فاللّازم أن يردّ الآخر النصف لا وليّ المقتول، كما في موارد ثبوت الشركة في القتل
بالإقرار أو بالبيّنة، كما لا يخفى.