responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 267

ديته، و كذا لو ثبت على الآخر باليمين المردودة و أراد قتله يردّ عليه نصف الدية (1).

[مسألة 4 لو كان لوث و بعض الأولياء غائب و رفع الحاضر الدّعوى‌]

مسألة 4 لو كان لوث و بعض الأولياء غائب و رفع الحاضر الدّعوى إلى الحاكم تسمع دعواه و يطالبه خمسين قسامة، و مع الفقد يحلفه خمسين يميناً في العمد، و في غيره نصفها حسب ما عرفت، و يثبت حقّه و لم يجب انتظار سائر الأولياء، و له الاستيفاء و لو قوداً، ثم لو حضر الغائب و أراد استيفاء حقّه قالوا: حلف بقدر نصيبه، فإذا كان واحداً ففي العمد خمس و عشرون، و إن كان اثنين فلكلّ ثلث و هكذا، و في الكسور يجبر بواحدة، و يحتمل ثبوت حقّ الغائب بقسامة الحاضر أو يمينه. و يحتمل التفصيل بين قسامة الحاضر، فيقال بثبوت حقّ الغائب بها و يمينه خمسين يميناً مع فقد القسامة. فيقال بعدم ثبوته بها. و يحتمل ثبوت حقّ الغائب بضمّ يمين واحدة إلى عدد القسامة و مع فقدها و يمين الحاضر ضمّ حصّته من الأيمان. و يحتمل عدم ثبوت دعوى الغائب إلّا بخمسين‌ (1) الظاهر أنّ المفروض في هذه المسألة ما إذا أثبت المدّعى دعواه بالإضافة إلى واحد منهما فقط، أمّا الأوّل من طريق القسامة، و أمّا الثاني من طريق اليمين المردودة، فإنّه حينئذٍ إذا أراد القتل لا بدّ له أن يردّ نصف الدية من نفسه، لعدم التمكّن من إثبات دعواه على غيره، و المفروض أنّ ما أثبته كان هو القتل لا بنحو الانفراد بل بنحو الشركة، فمع الاعتراف بالشركة بنحو التنصيف لا بدّ له من ردّ نصف الدية من نفسه. و أمّا لو فرض ثبوت الدّعوى على كليهما و أراد قتل أحدهما فاللّازم أن يردّ الآخر النصف لا وليّ المقتول، كما في موارد ثبوت الشركة في القتل بالإقرار أو بالبيّنة، كما لا يخفى‌.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست