responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 26

[مسألة 4 في مثل الخنق و ما بعده، لو أخرجه منقطع النفس‌]

مسألة 4 في مثل الخنق و ما بعده، لو أخرجه منقطع النفس أو غير منقطع لكن متردّد النفس فمات من أثر ما فعل به فهو عمد عليه القود (1).

[مسألة 5 لو فعل به أحد المذكورات بمقدار لا يقتل مثله غالباً لمثله‌]

مسألة 5 لو فعل به أحد المذكورات بمقدار لا يقتل مثله غالباً لمثله، ثم أرسله فمات بسببه، فإن قصد و لو رجاء القتل به ففيه القصاص، و إلّا فالدية، و كذا لو داس بطنه بما لا يقتل به غالباً، أو عصر خصيته فمات، أو أرسله منقطع القوة فمات (2).

و بين ما إذا أراد قتل حيوان فأصاب إنساناً فقتله.

و هذا التقييد لا يجري في سائر الأمثلة و الفروض المذكورة في المتن، فإنّه بالخنق بالحبل و عدم الإرخاء حتى الموت، أو الغمس في مثل الماء و منعه عن الخروج كذلك، أو جعل رأسه في جراب النورة كذلك أيضاً يتحقّق العنوان الموجب للقصاص من دون تقييد، و لو لم يقصد القتل به أصلًا.

(1) الوجه في ذلك وضوح استناد الموت إلى الخنق و الغمس و جعل الرأس في جراب النورة، و لو كان في حال الإخراج منقطع النفس أو متردّدة و بقي مريضاً زمناً حتّى مات، بل في كشف اللثام: طالت المدّة قدراً يقتل الخنق في مثله غالباً أو لا [1]. و قد عرفت أنّه لا فرق بين صورة قصد القتل و عدمه بعد كون مثل الخنق مؤثّراً في حصول القتل غالباً.

(2) الوجه في التفصيل بين صورة قصد القتل و بين غيرها ظاهر بملاحظة ما ذكرنا، فإنّه مع كون المفروض عدم تأثير العمل في قتله بحسب الغالب، كما في‌


[1] كشف اللّثام: 2/ 440.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست