[مسألة 4 في مثل الخنق و ما بعده، لو أخرجه
منقطع النفس]
مسألة
4 في مثل الخنق و ما بعده، لو أخرجه منقطع النفس أو غير منقطع لكن متردّد النفس
فمات من أثر ما فعل به فهو عمد عليه القود (1).
[مسألة 5 لو فعل به أحد المذكورات بمقدار لا
يقتل مثله غالباً لمثله]
مسألة
5 لو فعل به أحد المذكورات بمقدار لا يقتل مثله غالباً لمثله، ثم أرسله فمات
بسببه، فإن قصد و لو رجاء القتل به ففيه القصاص، و إلّا فالدية، و كذا لو داس بطنه
بما لا يقتل به غالباً، أو عصر خصيته فمات، أو أرسله منقطع القوة فمات (2).
و
بين ما إذا أراد قتل حيوان فأصاب إنساناً فقتله.
و
هذا التقييد لا يجري في سائر الأمثلة و الفروض المذكورة في المتن، فإنّه بالخنق
بالحبل و عدم الإرخاء حتى الموت، أو الغمس في مثل الماء و منعه عن الخروج كذلك، أو
جعل رأسه في جراب النورة كذلك أيضاً يتحقّق العنوان الموجب للقصاص من دون تقييد، و
لو لم يقصد القتل به أصلًا.
(1) الوجه في ذلك وضوح استناد الموت إلى الخنق و
الغمس و جعل الرأس في جراب النورة، و لو كان في حال الإخراج منقطع النفس أو
متردّدة و بقي مريضاً زمناً حتّى مات، بل في كشف اللثام: طالت المدّة قدراً يقتل
الخنق في مثله غالباً أو لا [1]. و قد عرفت أنّه لا فرق بين صورة قصد القتل و عدمه بعد كون مثل
الخنق مؤثّراً في حصول القتل غالباً.
(2) الوجه في التفصيل بين صورة قصد القتل و بين
غيرها ظاهر بملاحظة ما ذكرنا، فإنّه مع كون المفروض عدم تأثير العمل في قتله بحسب
الغالب، كما في