[مسألة 7 لو ادّعى الوليّ إنّ فلاناً من أهل
الدار قتله بعد أن وجد مقتولًا فيها حصل اللّوث]
مسألة
7 لو ادّعى الوليّ إنّ فلاناً من أهل الدار قتله بعد أن وجد مقتولًا فيها حصل
اللّوث، و ثبتت الدعوى بالقسامة بشرط ثبوت كون المدّعى عليه في الدار حين القتل،
و إلّا فلا لوث بالنسبة إليه، فلو أنكر كونه فيها وقت القتل كان القول قوله مع
يمينه (1).
و
لكنّه كما ترى واضح الضعف، لأنّ الملاك في اللّوث تحقّق أمارة ظنّية كذائية على
صدق المدّعى، و لا دليل على اشتراط أثر القتل من دم أو جرح أو أثر خنق و شبهها بعد
تحقّق اللّوث بغير ذلك.
و
أمّا عدم اشتراط حضور المدّعى عليه في القسامة، فلأنّه لا دليل على خصوصية
للمقام، بعد جواز الحكم على الغائب في سائر المقامات، و الاحتياط في الدم لا
يقتضيه خصوصاً بعد كون مشروعية القسامة لحقن دماء المسلمين، و عدم تحقّق القتل غير
المشروع من الفاسق الفاجر الذي ينتظر الفرصة لاغتيال عدوّه و قتله، كما عرفت في
بعض الروايات المتقدّمة.
(1) المهم في هذه المسألة أمران:
الأوّل: إنّ وجدان الشخص قتيلًا في دار غيره و إن كان يوجب تحقّق اللّوث
بالإضافة إلى جميع أهالي تلك الدار ممّن يصلح أن يصدر القتل منه بلحاظ السنّ و
غيره من الجهات الدخيلة، إلّا أنّه حيث يكون جريان القسامة إنّما هو فيما إذا كانت
هناك دعوى، ضرورة أنّه بدون الدعوى لا يترتّب على اللّوث و مجرّد وجود الأمارة
الظنّية شيء؛ لعدم حجية هذه الأمارة بوجه كما عرفت
[1]، و عليه فإذا كانت الدعوى بالنسبة إلى فرد خاص من أهالي تلك الدار
يجوز إثبات الدعوى