responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 230

[مسألة 4 لو قتل شخص في زحام الناس ليوم جمعة أو عيد]

مسألة 4 لو قتل شخص في زحام الناس ليوم جمعة أو عيد أو وجد في فلاة أو سوق أو على جسر و لم يعلم من قتله فديته من بيت مال المسلمين، نعم لو كان في الموارد المذكورة أمارة ظنّية على كون القتل بفعل شخص معيّن مثلًا حصل اللوث (1).

(1) ثبوت الدية على بيت المال في الموارد المذكورة و أشباهها مع عدم اللّوث بالإضافة إلى فرد معيّن أو أفراد معينين ممّا ادّعي عليه الإجماع في محكي الغنية [1]، و يدلّ عليه روايات مستفيضة بل متواترة.

مثل: صحيحة عبد اللَّه بن سنان و عبد اللَّه بن بكير جميعاً، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في رجل وجد مقتولًا لا يدرى من قتله، قال: إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين، و لا يبطل دم امرئ مسلم؛ لأنّ ميراثه للإمام، فكذلك تكون ديته على الامام، و يصلّون عليه و يدفنونه. قال: و قضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات، أنّ ديته من بيت مال المسلمين‌ [2].

و صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: ازدحم الناس يوم الجمعة في إمرة علي (عليه السّلام) بالكوفة فقتلوا رجلًا، فودّى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين‌ [3].

و رواية مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) قال: من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله،


[1] غنية النزوع: 42/ 234.

[2] وسائل الشيعة: 19/ 109، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل ب 6 ح 1.

[3] وسائل الشيعة: 19/ 109، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل ب 6 ح 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست