responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 222

..........

و ذكر الفاسق في مقام التعليل لا دلالة له على اعتبار اللّوث، بعد احتمال أن يكون لأجل عدم صدور القتل من غير الفاسق نوعاً، كما تقدّم.

و منها: صحيحة مسعدة بن زياد، عن جعفر (عليه السّلام) قال: كان أبي رضي اللَّه عنه إذا لم يقم القوم المدّعون البيّنة على قتل قتيلهم و لم يقسموا بأنّ المتّهمين قتلوه، حلّف المتّهمين بالقتل خمسين يميناً باللَّه ما قتلناه و لا علمنا له قاتلًا، ثمّ تؤدّى‌ [1] الدّية إلى أولياء القتيل، ذلك إذا قتل في حيّ واحد، فأمّا إذا قتل في عسكر أو سوق مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال‌ [2].

و الظّاهر أنّ التعبير عن المدّعى‌ عليه بالمتّهم كما في الرواية لا دلالة له على اعتبار الاتّهام في القسامة، و أمّا التفصيل في الذيل فسيأتي البحث في المراد منه.

و منها: موثّقة زرارة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إنّما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشرّ المتّهم، فإن شهدوا عليه جازت شهادتهم‌ [3].

و قد جعله في الجواهر [4] أظهر من الرواية المتقدّمة في الدلالة على اعتبار اللّوث، و إن حكم بعده بعدم ظهورها فيه كالرواية السابقة، و لعلّ الوجه فيه أنّ ذيل الرواية الظاهر في جواز الشهادة على المتّهم بعد القسامة كما يظهر من التفريع ظاهر في أنّ المراد بالقسامة في الصدر هي الإيمان المتوجّهة إلى المدّعى عليه، لا الأيمان الثابتة ابتداء على المدّعى، و عليه فالتغليظ فيها بلحاظ الرجل الكذائي الذي يفرّ من القتل الذي صدر منه لا دلالة له على انحصار مورد الأيمان بذلك.


[1] كذا في التهذيبين، و لكن في كلا طبعتي الوسائل: يؤدّي.

[2] وسائل الشيعة: 19/ 115، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل ب 9 ح 6.

[3] وسائل الشيعة: 19/ 116، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل ب 9 ح 7.

[4] جواهر الكلام: 42/ 231.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست