responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 204

[مسألة 5 لو شهد اثنان بأنّ القاتل زيد مثلًا]

مسألة 5 لو شهد اثنان بأنّ القاتل زيد مثلًا، و آخران بأنّه عمرو دونه، قيل: يسقط القصاص و وجب الدية عليهما نصفين لو كان القتل المشهود به عمداً أو شبيهاً به، و على عاقلتهما لو كان خطأ. و قيل: إنّ الولي مخيّر في تصديق أيّهما القتل بذلك، و إن استشكل فيه في القواعد [1].

أمّا أصل القتل فربّما يقال فيه بالثبوت، لاتّفاق الشهادتين في ثبوته، و اختلافهما في الصفة. و الفرق بين هذا المقام و بين ما تقدّم من الاختلاف في الخصوصيات الراجعة إلى الزمان أو المكان أو آلة القتل أو نحوها حيث لا يثبت أصل القتل فيه كما مرّ، بأنّ تلك الخصوصيات إنّما كانت مرتبطة و مضافة إلى القتل، لكونها ظرفاً زمانيّاً أو مكانياً للفعل أو آلة لتحقّقه و أشباههما، و أمّا خصوصية العمديّة و الخطئيّة فمرتبطة بالفاعل، من جهة كونه قاصداً و مريداً و عدم كونه كذلك، فلا مجال للتشبيه.

و لكن يدفعه أنّ الفعل كما له إضافة و ارتباط بالأمور المذكورة، كذلك له إضافة بالفاعل من جهة القصد و عدمه، و لذا يترتّب عليه الحسن و القبح، فالعمل الصادر عن قصد يغاير العمل الصادر عن غيره. و حينئذ فلا فرق بين أن يكون الاختلاف في الأُمور المذكورة، و بين أن يكون في جهة العمد و الخطأ. و عليه فلا يثبت أصل القتل، لثبوت التعارض و التكاذب.

و منه يظهر عدم كون هذا الفرض لوثاً، لأنّ مورده صورة وجود الشاهد الواحد الخالي عن المعارض الموجب للسقوط، فمع وجود المعارض لا يتحقّق اللّوث بوجه، كما لا يخفى‌.


[1] قواعد الأحكام: 2/ 294.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست