[مسألة 3 لو شهد أحد الشاهدين بالإقرار بالقتل
مطلقاً، و شهد الآخر بالإقرار عمداً]
مسألة
3 لو شهد أحد الشاهدين بالإقرار بالقتل مطلقاً، و شهد الآخر بالإقرار عمداً، ثبت
أصل القتل الذي اتّفقا عليه، فحينئذٍ يكلّف المدّعى عليه بالبيان، فإن أنكر أصل
القتل لا يقبل منه، و إن أقرّ بالعمد قبل منه، و إن أنكر العمد و ادّعاه الولي
فالقول قول الجاني مع يمينه. و إن ادّعى الخطأ و أنكر الولي قيل يقبل قول الجاني
بيمينه، و فيه إشكال، بل الظاهر أنّ القول قول الولي، و لو ادّعى الجاني الخطأ و
ادّعى الولي العمد فالظاهر هو التداعي (1).
للأُخرى
يكون لوثاً، كما هو ظاهر.
(1) أمّا ثبوت أصل القتل فلاتّحاد الشهادتين في
المشهود به، و هو الإقرار بالقتل، و إضافة توصيفه بالعمد في إحداهما لا تنافي
القبول، لأنّ عدم تعرّض الآخر له لا ينافي تعرّض الأوّل بوجه. و عليه فيصير
محكوماً بالإقرار بالقتل، و حيث لا يكون معلوماً من حيث النوع فالحاكم يكلّفه
بالبيان و التفسير، فإن أقرّ بالعمد يقبل منه مع تصديق الوليّ له، كما أنّه لو
أقرّ بالخطإ و صدّقه الوليّ ينتفى القصاص و تثبت الدية على المقرّ لا على العاقلة،
لعدم نفوذ إقراره في حقّهم، و لو كان مقروناً بتصديق الوليّ لجواز التواطؤ عليه،
كما لا يخفى.
و
إن وقع الاختلاف بين المقرّ و الوليّ ففيه فروض ثلاثة:
الأوّل: ما إذا كان الوليّ مدّعياً و المقرّ منكراً، كما إذا ادّعى الوليّ
العمد و أنكره المقرّ، و لا إشكال في أنّ القول قول المقرّ الجاني بيمينه لكونه
منكراً.
الثاني: ما إذا كان المقرّ مدّعياً للخطإ و الوليّ منكراً له، و استظهر في
المتن أنّ القول قول الوليّ بيمينه، لكونه منكراً لما يدّعيه المقرّ. و ظاهر
الفاضلين في الشرائع [1]