responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 200

[مسألة 1 يعتبر في قبول الشهادة بالقتل أن تكون الشهادة صريحة أو كالصريحة]

مسألة 1 يعتبر في قبول الشهادة بالقتل أن تكون الشهادة صريحة أو كالصريحة نحو قوله: «قتله بالسيف» أو «ضربه به فمات» أو «أراق دمه فمات منه». و لو كان فيه إجمال أو احتمال لا تقبل، نعم الظاهر عدم الاعتبار بالاحتمالات العقلية التي لا تنافي الظهور أو الصراحة عرفاً، مثل أن يقال في قوله: «ضربه بالسيف فمات»، يحتمل أن يكون الموت بغير الضرب، بل الظاهر اعتبار الظهور العقلائي، و لا يلزم التصريح بما لا يتخلّل فيه الاحتمال عقلًا (1).

التي تكون ديتها عشرة أبعرة ظاهراً، و التحقيق في هذا الباب موكول إلى كتاب الشهادات. كالبحث في الاكتفاء بشاهد و يمين فيما يوجب القصاص، كما هو المنسوب إلى المشهور.

(1) الظاهر أنّ القتل ليس له خصوصية موجبة لاعتبار كون شهادته بنحو الصراحة التي لا يجري فيها احتمال الخلاف و لو عقلًا، بل هو كسائر الموضوعات التي يكفي في ثبوتها دلالة الشهادة عليه، و لو بنحو الظهور العرفي الذي مرجعه إلى عدم وجود احتمال عقلائي معتدّ به على خلافه، و إن كان هناك احتمال الخلاف عقلًا.

و شبهة ثبوت الإجماع في خصوص المقام، كما تشعر بها عبارة الجواهر [1] مندفعة بظهور عدم تحقّق الإجماع في المقام، بل و لم يتحقّق دعوى الإجماع أيضاً. و التعبير بلزوم كون الشهادة صافية عن الاحتمال كما في الشرائع‌ [2] يكون المراد به‌


[1] جواهر الكلام: 42/ 210.

[2] شرائع الإسلام: 4/ 993.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست