[مسألة 1 يعتبر في قبول الشهادة بالقتل أن تكون
الشهادة صريحة أو كالصريحة]
مسألة
1 يعتبر في قبول الشهادة بالقتل أن تكون الشهادة صريحة أو كالصريحة نحو قوله:
«قتله بالسيف» أو «ضربه به فمات» أو «أراق دمه فمات منه». و لو كان فيه إجمال أو
احتمال لا تقبل، نعم الظاهر عدم الاعتبار بالاحتمالات العقلية التي لا تنافي
الظهور أو الصراحة عرفاً، مثل أن يقال في قوله: «ضربه بالسيف فمات»، يحتمل أن يكون
الموت بغير الضرب، بل الظاهر اعتبار الظهور العقلائي، و لا يلزم التصريح بما لا
يتخلّل فيه الاحتمال عقلًا (1).
التي
تكون ديتها عشرة أبعرة ظاهراً، و التحقيق في هذا الباب موكول إلى كتاب الشهادات.
كالبحث في الاكتفاء بشاهد و يمين فيما يوجب القصاص، كما هو المنسوب إلى المشهور.
(1) الظاهر أنّ القتل ليس له خصوصية موجبة
لاعتبار كون شهادته بنحو الصراحة التي لا يجري فيها احتمال الخلاف و لو عقلًا، بل
هو كسائر الموضوعات التي يكفي في ثبوتها دلالة الشهادة عليه، و لو بنحو الظهور
العرفي الذي مرجعه إلى عدم وجود احتمال عقلائي معتدّ به على خلافه، و إن كان هناك
احتمال الخلاف عقلًا.
و
شبهة ثبوت الإجماع في خصوص المقام، كما تشعر بها عبارة الجواهر [1] مندفعة بظهور عدم تحقّق الإجماع في
المقام، بل و لم يتحقّق دعوى الإجماع أيضاً. و التعبير بلزوم كون الشهادة صافية عن
الاحتمال كما في الشرائع [2] يكون المراد به