الشرط
الرّابع و الخامس: العقل و البلوغ، فلا يقتل المجنون سواء قتل عاقلًا أو مجنوناً،
نعم تثبت الدية على عاقلته، و لا يقتل الصبيّ بصبي و لا ببالغ و إن بلغ عشراً، أو
بلغ خمسة أشبار، فعمدة خطأ حتى يبلغ حدّ الرجال في السنّ أو سائر الأمارات، و
الدية على عاقلته (1).
فإنّ
مقتضى عموم التعليل عدم ثبوت القصاص في المقام، خصوصاً بملاحظة صدر الرواية الظاهر
في الملازمة بين القصاص و حدّ القذف، فإذا لم يثبت الحدّ في الفرض المذكور في
الذيل، فالظاهر عدم ثبوت القصاص أيضاً.
و
دعوى كون مجرى التعليل هو حقّ الحدّ و لا وجه لتعميمه بالإضافة إلى القصاص،
مدفوعة بظهور التعليل في أنّ الانتقال إلى الولد مانع عن الثبوت بالنسبة إلى
الوالد من دون فرق بين الحدّ و بين القصاص، كما لا يخفى.
و
الظاهر تماميّة هذا الدليل، و اقتضاؤه عدم ملك الاقتصاص من الوالد، كعدم ثبوت حدّ
القذف في مشابه المسألة، فتدبّر.
(1) و الدّليل على اعتبار العقل في حال تحقّق
الجناية و صدور القتل مضافاً إلى عموم حديث رفع القلم المجمع عليه كما عن السرائر [2]، و مقتضاه رفع القلم مطلقاً، و لا
ينافي ذلك ثبوت الدية على العاقلة الثابتة في قتل الخطأ، و ذلك للتصريح به في ذيل
الحديث، و مضافاً إلى أنّه حكم على العاقلة الروايات المستفيضة، كصحيحة محمّد بن
مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السّلام) يجعل
جناية المعتوه
[1] وسائل الشيعة: 18/ 447، أبواب حدّ القذف، ب
14 ح 1.