responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 161

[الشرط الرّابع و الخامس: العقل و البلوغ‌]

الشرط الرّابع و الخامس: العقل و البلوغ، فلا يقتل المجنون سواء قتل عاقلًا أو مجنوناً، نعم تثبت الدية على عاقلته، و لا يقتل الصبيّ بصبي و لا ببالغ و إن بلغ عشراً، أو بلغ خمسة أشبار، فعمدة خطأ حتى يبلغ حدّ الرجال في السنّ أو سائر الأمارات، و الدية على عاقلته (1).

منها. الحديث‌ [1].

فإنّ مقتضى عموم التعليل عدم ثبوت القصاص في المقام، خصوصاً بملاحظة صدر الرواية الظاهر في الملازمة بين القصاص و حدّ القذف، فإذا لم يثبت الحدّ في الفرض المذكور في الذيل، فالظاهر عدم ثبوت القصاص أيضاً.

و دعوى‌ كون مجرى التعليل هو حقّ الحدّ و لا وجه لتعميمه بالإضافة إلى القصاص، مدفوعة بظهور التعليل في أنّ الانتقال إلى الولد مانع عن الثبوت بالنسبة إلى الوالد من دون فرق بين الحدّ و بين القصاص، كما لا يخفى‌.

و الظاهر تماميّة هذا الدليل، و اقتضاؤه عدم ملك الاقتصاص من الوالد، كعدم ثبوت حدّ القذف في مشابه المسألة، فتدبّر.

(1) و الدّليل على اعتبار العقل في حال تحقّق الجناية و صدور القتل مضافاً إلى عموم حديث رفع القلم المجمع عليه كما عن السرائر [2]، و مقتضاه رفع القلم مطلقاً، و لا ينافي ذلك ثبوت الدية على العاقلة الثابتة في قتل الخطأ، و ذلك للتصريح به في ذيل الحديث، و مضافاً إلى أنّه حكم على العاقلة الروايات المستفيضة، كصحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السّلام) يجعل جناية المعتوه‌


[1] وسائل الشيعة: 18/ 447، أبواب حدّ القذف، ب 14 ح 1.

[2] السرائر: 3/ 324.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست