مسألة
4 لو ادّعى اثنان ولداً مجهولًا، فإن قتله أحدهما قبل القرعة فلا قود، و لو قتلاه
معاً فهل هو كذلك لبقاء الاحتمال بالنسبة إلى كلّ منهما أو يرجع إلى القرعة؟
الأقوى هو الثاني، و لو ادّعياه ثمّ رجع أحدهما و قتلاه توجّه القصاص على الراجع
بعد ردّ ما يفضل عن جنايته، و على الآخر نصف الدية بعد انتفاء القصاص عنه، و لو
قتله الراجع خاصّة اختصّ بالقصاص، و لو قتله الآخر لا يقتصّ منه، و لو رجعا معاً
فللوارث أن يقتصّ منهما بعد ردّ دية نفس عليهما، و كذا الحال لو رجعا أو رجع
أحدهما بعد القتل، بل الظاهر أنّه لو رجع من أخرجته القرعة كان الأمر كذلك، بقي
الآخر على الدعوى أم لا 1.
عدم
التعرّض في الرواية له، مع كون ظاهر السؤال أنّ محطّه هو جميع الأحكام الثابتة في
هذا الفرض، و الجواب متعرِّضاً لمسألة الإرث و الكفّارة أيضاً، و لعلّه لذلك قال
في الجواهر: ظاهر النّص عدم ردّ فاضل ديته عليه
[1].
و
أمّا سائر الأقارب فالحكم فيهم على طبق القاعدة المقتضية للقصاص، و صدق الوالد على
أب الأُمّ أيضاً لا يقتضي اللّحوق بأب الأب، بعد عدم الفتوى بذلك أصلًا، كما لا
يخفى.
(1) لو ادّعى اثنان ولداً مجهولًا فقد ذكر له في
هذه المسألة المرتبطة بالقصاص فروع:
الأوّل: ما لو قتله أحدهما قبل القرعة، و في المتن تبعاً للمحقّق في الشرائع
أنّه لا قود فيه و لا قصاص عليه، و استدلّ عليه في الشرائع بتحقّق الاحتمال في
طرف