responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 140

[مسألة 5 أولاد الذّمي القاتل أحرار]

مسألة 5 أولاد الذّمي القاتل أحرار لا يسترقّ واحد منهم لقتل والدهم، و لو أسلم الذمّي القاتل قبل استرقاقه لم يكن لأولياء المقتول غير قتله (1).

(1) في هذه المسألة فرعان:

الأوّل: عدم جواز استرقاق أولاد الذمّي القاتل للمسلم لقتل والدهم، و من الظاهر أنّ المراد بهم هو الصغار منهم لا المطلق، كما في المتن، و المحكي عن المفيد [1] و سلار [2] و ابن حمزة [3] جواز الاسترقاق، و عن ابن إدريس‌ [4] و من تأخّر عنه‌ [5] عدم الجواز، و تردّد فيه المحقّق في الشرائع‌ [6]، و إن جعل الأشبه البقاء على الحرّية.

و كيف كان، فربّما يستدلّ على الجواز بتبعية الأولاد الصغار للوالد و مقتضى التبعية جواز استرقاقهم أيضاً بالخروج عن الذّمة بسبب ارتكاب القتل و الالتحاق بأهل الحرب، و من أحكامهم استرقاق أولادهم الصّغار.

و قد مرّ الجواب عن الأمر الثاني في المسألة الرابعة المتقدّمة، و أنّ ارتكاب القتل لا يوجب الخروج عن الذمّة و الالتحاق بأهل الحرب. و أمّا الأمر الأوّل فيردّه عدم قيام الدّليل على سعة دائرة التبعية و شمولها لمثل المقام، خصوصاً بعد قوله تعالى‌ وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‌ * [7].

و ربّما يستدلّ على العدم كما في الجواهر: بخلوّ النصوص عن ذلك، مع أنّها


[1] المقنعة: 740.

[2] المراسم العلوية: 238.

[3] الوسيلة: 435.

[4] السرائر: 3/ 351.

[5] كشف الرموز: 2/ 609، إرشاد الأذهان: 2/ 204.

[6] شرائع الإسلام: 4/ 986.

[7] الأنعام 6: 164.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست