مسألة
5 أولاد الذّمي القاتل أحرار لا يسترقّ واحد منهم لقتل والدهم، و لو أسلم الذمّي
القاتل قبل استرقاقه لم يكن لأولياء المقتول غير قتله (1).
(1) في هذه المسألة فرعان:
الأوّل: عدم جواز استرقاق أولاد الذمّي القاتل للمسلم لقتل والدهم، و من
الظاهر أنّ المراد بهم هو الصغار منهم لا المطلق، كما في المتن، و المحكي عن
المفيد [1] و سلار
[2] و ابن حمزة [3] جواز الاسترقاق، و عن ابن إدريس
[4] و من تأخّر عنه [5] عدم الجواز، و تردّد فيه المحقّق في الشرائع [6]، و إن جعل الأشبه البقاء على الحرّية.
و
كيف كان، فربّما يستدلّ على الجواز بتبعية الأولاد الصغار للوالد و مقتضى التبعية
جواز استرقاقهم أيضاً بالخروج عن الذّمة بسبب ارتكاب القتل و الالتحاق بأهل الحرب،
و من أحكامهم استرقاق أولادهم الصّغار.
و
قد مرّ الجواب عن الأمر الثاني في المسألة الرابعة المتقدّمة، و أنّ ارتكاب القتل
لا يوجب الخروج عن الذمّة و الالتحاق بأهل الحرب. و أمّا الأمر الأوّل فيردّه عدم
قيام الدّليل على سعة دائرة التبعية و شمولها لمثل المقام، خصوصاً بعد قوله تعالى وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى * [7].
و
ربّما يستدلّ على العدم كما في الجواهر: بخلوّ النصوص عن ذلك، مع أنّها