responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 109

[مسألة 49 لو اشترك في قتل رجلٍ رجلٌ و امرأةٌ]

مسألة 49 لو اشترك في قتل رجلٍ رجلٌ و امرأةٌ فعلى كلّ منهما نصف الدية، فلو قتلهما الوليّ فعليه ردّ نصف الدية على الرّجل، و لا ردّ على المرأة، و لو قتل المرأة فلا ردّ، و على الرّجل نصف الدية، و لو قتل الرّجل ردّت المرأة عليه نصف ديته لا ديتها (1).

(1) ظاهر العبارة إنّ وليّ المقتول يتخيّر في مفروض المسألة بين أُمور أربعة:

أحدها: أخذ الدية من كلّ منهما بدلًا عن القصاص، و من الواضح أنّه لا يجوز أخذ الزائد من دية كاملة، لعدم تحقّق قتل أزيد من واحد، و الدية بينهما على‌ نحو التنصيف، لاشتراك الجناية بينهما و إضافتها إليهما من دون ترجيح، و كون دية المرأة نصف دية الرجل لا يقتضي عدم التنصيف بعد كون الدية في مقابل الجناية، و هي مشتركة بينهما، كما لا يخفى‌.

هذا، مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه ظاهراً، و يدلّ عليه بعض النصوص الآتية.

ثانيها: قتل كلّ من الرجل و المرأة، و لا شبهة بملاحظة ما تقدّم في مشروعيّته و جوازه، و عليه يجب على وليّ المقتول ردّ نصف الدية على الرجل فقط، و لا يشترك فيه المرأة وفاقاً للأكثر، بل المشهور [1]، و خلافاً للمحكيّ عن مقنعة المفيد (قدّس سرّه) [2]: من أنّه يقسّم النصف بينهما أثلاثاً. و القاعدة موافقة لما هو المشهور، لما عرفت من اشتراكهما في الجناية بنحو يكون النصف بحسابه و النصف بحسابها، و لذا يجب على كلّ منهما نصف الدية كما عرفت في الأمر الأوّل، فإذا كان النصف بحساب الرّجل فاللّازم ردّ نصف الدية إليه فقط جبراً للنصف، و المرأة لا تستحقّ شيئاً بعد


[1] النهاية: 745، المهذّب: 2/ 468، السرائر: 3/ 345، مسالك الأفهام: 15/ 104.

[2] المقنعة: 752.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست