responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 107

[مسألة 47 الاشتراك فيها يحصل باشتراكهم في الفعل الواحد]

مسألة 47 الاشتراك فيها يحصل باشتراكهم في الفعل الواحد المقتضي للقطع، بأن يكرهوا شخصاً على قطع اليد أو يضعوا خنجراً على يده و اعتمدوا عليه أجمع حتى تقطع، و أمّا لو انفرد كلّ على‌ قطع جزء من يده فلا قطع في يدهما، و كذا لو جعل أحدهما آلته فوق يده و الآخر تحتها فقطع كل جزء منها حتّى وصل الآلتان و قطعت اليد فلا شركة و لا قطع، بل كلّ جنى جناية منفردة، و عليه القصاص أو الدية في جنايته الخاصّة (1).

(1) لا إشكال في تحقّق الشركة في الجناية على الطرف فيما لو اشتركوا في الفعل الواحد المقتضي للقطع، كالمثالين المذكورين في المتن، و كما لو شهدوا عليه بما يوجب القطع ثم يرجعوا و يكذِّبوا أنفسهم، و الظاهر تحقّقها بالكيفية الثانية المتقدّمة في الشركة في القتل، كما لو قطع أحدهم بعض اليد من غير إبانة، و الثاني في موضع آخر كذلك، و الثّالث في موضع ثالث، و سرى الجميع حتى سقطت اليد لعدم الفرق بين المقامين.

و الملاك استناد القتل أو القطع إلى عمل المجموع و تأثيره فيه، كما إذا لم يكن في البين إلّا عمل واحد، و منه يظهر أنّه لا يكون من قبيل الشركة ما لو انفرد كلّ على‌ قطع جزء من يده، كما إذا قطع أحدهما يده من الزند، و الآخر من المرفق أو المنكب، فإنّه يكون حينئذٍ جنايتان مستقلّتان من دون أن تتحقّق الشركة، و لكلّ جناية حكمها من القصاص أو الدّية، و كذا لو وضع أحدهما آلته فوق اليد و الآخر تحتها، فقطع كلّ جزءاً منها حتّى وصل الآلتان و قطعت اليد، فإنّه حينئذٍ أيضاً يكون عمل كل واحد جناية مستقلّة من دون تحقّق الشركة في شي‌ء منه، حتّى الجزء الأخير الذي تحصّل به الإبانة التي هي من جملة القطع، لا شي‌ء خارج عنه كالموت.

و بالجملة: فالملاك في حصول الشركة و عدمها وحدة الجناية المتحقّقة من أزيد

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست