responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 104

[مسألة 45 تتحقّق الشركة في القتل بأن يفعل كلّ منهم ما يقتل لو انفرد]

مسألة 45 تتحقّق الشركة في القتل بأن يفعل كلّ منهم ما يقتل لو انفرد، كأن أخذوه جميعاً فألقوه في النار أو البحر أو من شاهق، أو جرحوه بجراحات كلّ واحدة منها قاتلة لو انفردت، و كذا تتحقّق بما يكون له الشركة في السراية مع قصد الجناية، فلو اجتمع عليه عدّة فجرحه كلّ واحد بما لا يقتل منفرداً، لكن سرت الجميع فمات فعليهم القود بنحو ما مرّ. و لا يعتبر التساوي في عدد الجناية، فلو ضربه أحدهم ضربة و الآخر ضربات و الثالث أكثر و هكذا، فمات بالجميع فالقصاص عليهم بالسواء و الدية عليهم سواء. و كذا لا يعتبر التساوي في جنس الجناية، فلو جرحه أحدهما جائفة و الآخر موضحة مثلًا، أو جرحه‌ اقتصاص الاثنين، فإنّه يجب على المتروك أداء ثلث الدية، و على الوليّ دية كاملة، لاستحقاق كلّ منهما ثلثي الدية بعد كون الجناية بمقدار الثلث. فما عن كشف اللِّثام‌ [1] في هذا الفرض من أنّه يؤدي الثالث ثلث الدية و الوليّ ثلثي الدية، فلعلّه لاشتباه في المحاسبة، و إلّا فقد عرفت استحقاق كلّ واحد ثلثي الدية، فيصير المجموع دية كاملة و ثلث، و بعد استحقاق الثلث على المتروك يبقى على الولي دية كاملة، كما لا يخفى‌.

و لا يخفى‌ عليك أنّه لا يتصوّر هذا الفرض فيما لو كان المقتول قصاصاً واحداً، فإنّه في هذه الصورة يكتفي بما أدّاه المتروك، و لا يجب على الوليّ شي‌ء في شي‌ء من الموارد، بل مورد هذا الفرض ما إذا كان المقتول كذلك أزيد من واحد، كما في مثال شركة الثلاثة، و عليه فما في المتن من قوله: لو فضل للمقتول أو المقتولين .. مخدوش من هذه الجهة، فتدبّر.


[1] كشف اللثام: 2/ 447.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست