responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 102

..........

و منها: رواية عبد اللَّه بن مسكان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجلين قتلا رجلًا، قال: إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدّوا دية كاملة و قتلوهما، و تكون الدية بين أولياء المقتولين، فإن أرادوا قتل أحدهما قتلوه و ادّى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول، و إن لم يؤدّ دية أحدهما و لم يقتل أحدهما قبل الدية صاحبه من كليهما، و إن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما [1].

و في مقابلهما رواية أبي العبّاس و غيره، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إذا اجتمع العدّة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيّهم شاءوا، و ليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد، إنّ اللَّه عزّ و جل يقول‌ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ‌ [2].

و لكن حيث إنّ الشهرة بل الإجماع كما عرفت على‌ خلافها، فلا يبقى مجال للأخذ بها.

الثانية: إذا أراد الوليّ قتل الجميع فهل الواجب عليه أن يردّ الدية إليهم، ثم يتصدّى للقصاص بحيث كان الأداء مقدَّماً على القصاص، أو لا يجب عليه ذلك؟ مقتضى الروايتين المتقدّمتين العدم، لوقوع العطف بالواو، و لكن يدلّ على‌ خلافه صحيحة أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في رجلين اجتمعا على‌ قطع يد رجل، قال: إن أحبّ أن يقطعهما أدّى إليهما دية يد فاقتسماها ثم يقطعهما، و إن أحبّ أخذ منهما دية يد. قال: و إن قطع يد أحدهما ردّ الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية [3].


[1] وسائل الشيعة: 19/ 30، أبواب القصاص في النفس ب 12 ح 4.

[2] وسائل الشيعة: 19/ 30، أبواب القصاص في النفس ب 12 ح 7.

[3] وسائل الشيعة: 19/ 140 141، أبواب قصاص الطرف ب 25 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست