[مسألة 4: من أقرّ على نفسه بما يوجب الحدّ و لم
يعيّن لا يكلّف بالبيان]
مسألة
4: من أقرّ على نفسه بما يوجب الحدّ و لم يعيّن لا يكلّف بالبيان، بل يجلد حتّى
يكون هو الذي ينهى عن نفسه، به وردت رواية صحيحة، و لا بأس بالعمل بها، و قيّده
قوم بأن لا يزيد على المائة، و بعض بأن لا ينقص عن ثمانين (1).
الإطلاق؛
لأنّه ظاهر فيه، و الأصل عدم الشبهة و الإكراه
[1]، فيرد عليه منع الظهور لأنّ الظهور المزبور إنّما هو ظهور في بادئ
النظر، و المعيار في تشخيص المراد، و إن كان هو المتفاهم عند العرف، إلّا أنّ
المراد هو ما يفهمه العرف بالنظر الدقيق عنده، لا ما يخطر ببالهم بدواً، و من
الواضح أنّ العرف لا يرى الملازمة، و لا يحكم باستلزام زناه لزناها، و أمّا أصالة
عدم الشبهة و الإكراه، فلا يثبت موضوع القذف حتّى يترتّب عليه آثاره و قد انقدح
أنّ الأشبه كما في المتن عدم ثبوت حدّ القذف، نعم لا بأس بالحكم بثبوت التعزير
عليه بسبب إيذائه المرأة و هتكه لعرضها عرفاً بمجرّد جعلها في معرض الاحتمال و
ذكرها عند الناس، هذا في الصورة الأُولى و أمّا الصورة الثانية: فلا خفاء في ثبوت
حدّ القذف فيها، للتصريح بكونها زانية، و التقييد بقوله (قدّس سرّه): «بزنائي» ليس
لأجل مدخلية ذلك في ترتّب حدّ القذف، بل لأجل المناسبة مع ما هو المفروض في
المسألة، و إلّا فمن الواضح أنّ مجرّد نسبة الزنا إليها و لو لم يكن مرتبطاً به
موجب لترتّب حدّ القذف (1) و قد عنون المسألة في الشرائع بقوله: «و لو أقرّ بحدٍّ
و لم يبيّنه ..» [2]
و هو