responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 96

[مسألة 4: من أقرّ على نفسه بما يوجب الحدّ و لم يعيّن لا يكلّف بالبيان‌]

مسألة 4: من أقرّ على نفسه بما يوجب الحدّ و لم يعيّن لا يكلّف بالبيان، بل يجلد حتّى يكون هو الذي ينهى عن نفسه، به وردت رواية صحيحة، و لا بأس بالعمل بها، و قيّده قوم بأن لا يزيد على المائة، و بعض بأن لا ينقص عن ثمانين (1).

الإطلاق؛ لأنّه ظاهر فيه، و الأصل عدم الشبهة و الإكراه‌ [1]، فيرد عليه منع الظهور لأنّ الظهور المزبور إنّما هو ظهور في بادئ النظر، و المعيار في تشخيص المراد، و إن كان هو المتفاهم عند العرف، إلّا أنّ المراد هو ما يفهمه العرف بالنظر الدقيق عنده، لا ما يخطر ببالهم بدواً، و من الواضح أنّ العرف لا يرى الملازمة، و لا يحكم باستلزام زناه لزناها، و أمّا أصالة عدم الشبهة و الإكراه، فلا يثبت موضوع القذف حتّى يترتّب عليه آثاره و قد انقدح أنّ الأشبه كما في المتن عدم ثبوت حدّ القذف، نعم لا بأس بالحكم بثبوت التعزير عليه بسبب إيذائه المرأة و هتكه لعرضها عرفاً بمجرّد جعلها في معرض الاحتمال و ذكرها عند الناس، هذا في الصورة الأُولى و أمّا الصورة الثانية: فلا خفاء في ثبوت حدّ القذف فيها، للتصريح بكونها زانية، و التقييد بقوله (قدّس سرّه): «بزنائي» ليس لأجل مدخلية ذلك في ترتّب حدّ القذف، بل لأجل المناسبة مع ما هو المفروض في المسألة، و إلّا فمن الواضح أنّ مجرّد نسبة الزنا إليها و لو لم يكن مرتبطاً به موجب لترتّب حدّ القذف (1) و قد عنون المسألة في الشرائع بقوله: «و لو أقرّ بحدٍّ و لم يبيّنه ..» [2] و هو


[1] مسالك الأفهام: 14/ 345.

[2] شرائع الإسلام: 4/ 934.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست