[مسألة 3: لو قال: «زنيت بفلانة العفيفة» لم
يثبت الزنا الموجب للحدّ في طرفه]
مسألة
3: لو قال: «زنيت بفلانة العفيفة» لم يثبت الزنا الموجب للحدّ في طرفه إلّا إذا
كرّرها أربعاً، و هل يثبت القذف بذلك للمرأة؟ فيه تردّد، و الأشبه العدم. نعم، لو
قال: «زنيت بها و هي أيضاً زانية بزنائي» فعليه حدّ القذف (1).
للمقصود
في المقام من الأخرس إقرار له بالزنا، فيترتّب عليها آثار الإقرار بأجمعها، و قد
وردت روايات في شأنه في الموارد المختلفة، كالصلاة و الطلاق و غيرها كلّها ظاهرة
في هذا المعنى ثمّ إنّه لو احتاجت إشارة الأخرس إلى الترجمان يكفي فيه شاهدان
عادلان، و لا يحتاج إلى أربعة شهود؛ لأنّه شهادة على مقصود المقرّ و مرامه لا على
صدور الفعل منه، فيكفي اثنان، كما لو شهدا بتحقّق الإقرار أربعاً من غير الأخرس،
فإنّه يثبت بذلك الإقرار بلا إشكال، و لا يكفي في المقام أقلّ من عدلين؛ لعدم كون
الترجمة رواية حتّى يكتفى فيها بالواحد، بل هي شهادة على المراد، و هي تفتقر إلى
التعدّد كما هو ظاهر (1) أمّا عدم ثبوت الزنا في الصورتين المفروضتين في المسألة
بالإضافة إلى القائل بمجرّد قوله فالوجه فيه واضح؛ لافتقاره إلى التكرار أربعاً
كما عرفت. و أمّا ثبوت حدّ القذف في الصورة الأولى كما هو أحد طرفي الترديد،
فالوجه فيه أنّ ظاهر هذا القول القذف عرفاً و الهتك لحرمتها، و يؤيّده روايتان:
إحداهما:
رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) قال: قال رسول اللَّه
(صلّى اللَّه عليه و آله): لا تسألوا الفاجرة من فجر بك، فكما هان عليها الفجور
يهوّن عليها أن ترمي البريء المسلم [1]
[1] وسائل الشيعة: 18/ 411، أبواب حدّ الزنا ب
41 ح 1.