[مسألة 2: لا بدّ و أن يكون الإقرار صريحاً أو
ظاهراً لا يقبل معه الاحتمال العقلائي]
مسألة
2: لا بدّ و أن يكون الإقرار صريحاً أو ظاهراً لا يقبل معه الاحتمال العقلائي، و
لا بدّ من تكراره أربعاً، و هل يعتبر أن يكون الأربع في أربعة مجالس، أو يكفي
الأربع و لو كان في مجلس واحد؟ فيه خلاف أقربه الثبوت، و الأحوط اعتبار أربعة
مجالس، و لو أقرّ دون الأربعة لا يثبت الحدّ. و الظاهر أنّ للحاكم تعزيره، و يستوي
في كلّ ما ذكر الرجل و المرأة، و إشارة الأخرس المفهمة للمقصود تقوم مقام النطق، و
لو احتاجت إلى الترجمان يكفي فيه شاهدان عادلان (1).
في
ترك المتن، و عدم التعرّض لاشتراط هذا الشرط (1) أمّا لزوم التكرار أربعاً، فهو
المشهور عندنا، بل في الجواهر: «بلا خلاف معتدّ به أجده عندنا» [1] و نسب إلى ظاهر ابن أبي عقيل كفاية
الواحد [2] كما عليه أكثر العامّة كالشافعي [3] و مالك
[4] و حمّاد بن أبي سليمان [5] خلافاً لأبي حنيفة [6] و ابن أبي ليلى [7]، و إن كان بينهما اختلاف من جهة لزوم كونه في أربعة مجالس، كما عليه
الأوّل، أو عدم اللزوم كما عليه الثاني و يدلّ على اعتبار كونه أربعاً النصوص
المتطابقة من الطرفين، فمن طريق العامّة