فرعٌ:
من استمنى بيده أو بغيرها من أعضائه عزّر، و يقدّر بنظر الحاكم، و يثبت ذلك
بشهادة عدلين و الإقرار، و لا يثبت بشهادة النساء منضمّات و لا منفردات.
و
أمّا العقوبة دفاعاً، فقد ذكرنا مسائلها في ذيل كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن
المنكر (1).
(1) لا إشكال في حرمة الاستمناء، بل كونه من
المعاصي الكبيرة، و يدلّ على الحرمة قوله تعالى
فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ * [1] و عليها مضافاً إلى كونه كبيرة روايات متعدّدة، مثل:
ما
رواه أحمد بن محمّد بن عيسى في «نوادره» عن أبيه قال: سئل الصّادق (عليه السّلام)
عن الخضخضة؟ فقال: إثمٌ عظيم قد نهى اللَّه عنه في كتابه، و فاعله كناكح نفسه، و
لو علمت بما (بمن خ ل) يفعله ما أكلت معه، فقال السّائل: فبيِّن لي يا ابن رسول
اللَّه من كتاب اللَّه فيه، فقال: قول اللَّه
فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ *
و هو ممّا وراء ذلك، فقال الرجل: أيّما أكبر، الزنا أو هي؟ فقال: هو ذنبٌ عظيم،
الحديث [2] و الظاهر رجوع الضمير إلى الخضخضة و
إن كان مذكّراً؛ لرجوع ضمير المذكّر إليها متعدّداً في الرواية و ما رواه العلاء
بن رزين، عن رجل، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن الخضخضة؟ فقال:
هي من الفواحش، و نكاح الأمة خير منه [3] و العجب أنّ صاحب الجواهر جعل الرواية صحيحة [4] مع أنّها مرسلة.