مسألة
(1): في وطء البهيمة تعزير، و هو منوط بنظر الحاكم، و يشترط فيه البلوغ و العقل و
الاختيار و عدم الشبهة مع إمكانها، فلا تعزير على الصبيّ، و إن كان مميّزاً يؤثّر
فيه التأديب أدّبه الحاكم بما يراه، و لا على المجنون و لو أدواراً إذا فعل في دور
جنونه، و لا على المكره، و لا على المشتبه مع إمكان الشبهة في حقّه حكماً أو
موضوعاً (1).
(1) أمّا ثبوت التعزير في وطء البهيمة إجمالًا،
فيدلّ عليه مضافاً إلى فتوى المشهور به، بل دعوى نفي وجدان الخلاف فيه، بل تحصيل
الإجماع عليه كما في الجواهر [1] روايات متعدّدة، مثل:
رواية
العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل يقع على بهيمة، قال: