responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 713

[مسألة 8: لو قتل المرتدّ مسلماً عمداً فللوليّ قتله قوداً]

مسألة 8: لو قتل المرتدّ مسلماً عمداً فللوليّ قتله قوداً، و هو مقدّم على قتله بالردّة، و لو عفا الوليّ أو صالحه على مال قتل بالردّة (1).

اتّصافه بكونه بغير حقّ، فعليه القود و لكنّ الظاهر أنّ موجب القصاص هو قتل المؤمن متعمّداً، و معناه تعلّق الإرادة بقتله بما أنّه مؤمن؛ أي مع العلم باتّصافه بكونه كذلك، أ لا ترى أنّ قوله تعالى‌ وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً .. [1] معناه هو قتله عن إرادة مع الاعتقاد بكونه كذلك و علمه به، و إلّا فمجرّد قتل المؤمن مع الاعتقاد بعدم كونه كذلك بل باستحقاقه للقتل لا يترتّب عليه الخلود في النّار، فلا مجال للقصاص في المقام و ربّما أيّد ذلك بأنّ جمعاً من الصحابة منهم أُسامة بن زيد وجدوا أعرابيّاً في غنيمات، فلمّا أرادوا قتله تشهَّد، فقالوا: ما تشهَّد إلّا خوفاً من أسيافنا، فقتلوه و استاقوا غنيماته، فنزل‌ وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى‌ إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ‌ .. [2] إلى آخرها، فغضب النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) و قال لأُسامة: هلّا شققت قلبه، و لكن لم يقتصّ منهم‌ [3] فالظاهر بمقتضى ما ذكر عدم ثبوت القِوَد، و لكنّه ليس من قتل الخطأ أيضاً حتّى تكون الدية على العاقلة، بل من قبيل شبيه العمد فتكون الدية في ماله (1) لا خلاف و لا إشكال في أنّه لو قتل المرتدّ مسلماً عمداً أي مع الإرادة و العلم بكونه مسلماً يثبت عليه القود؛ لتحقّق موجبه، من دون فرق بين أن يكون المرتدّ فطريّاً أو ملّياً، كما أنّه لا خلاف في تقدّم هذا الحقّ على حقّ الردّة؛ لأنّ الأوّل من‌


[1] سورة النساء 4: 93 و 94.

[2] سورة النساء 4: 93 و 94.

[3] انظر تفسير القمّي: (1)/ 148 149 و تفسير الدرّ المنثور: 2/ 200، كشف اللثام: 2/ 436.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 713
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست