[مسألة 16: في التقبيل و المضاجعة و المعانقة و
غير ذلك من الاستمتاعات دون الفرج تعزير و لا حدّ لها]
مسألة
16: في التقبيل و المضاجعة و المعانقة و غير ذلك من الاستمتاعات دون الفرج تعزير و
لا حدّ لها، كما لا تحديد في التعزير، بل هو منوط بنظر الحاكم على الأشبه (1).
و
الأقوى ما في المتن، لما مرّ في المسألة الثامنة من سقوط الحدّ بدعوى كلّ ما يصلح
أن يكون شبهة بالنظر إلى المدّعى لها، و قد عرفت أنّ الوجه في ذلك ليس شمول دليل
درء الحدود بالشبهات، لعدم إحراز عنوان الشبهة؛ لأنّ المفروض مجرّد دعواها، و لا
إلغاء الخصوصيّة من دليل الإكراه؛ لعدم الوجه له، بل الوجه هو عدم إحراز عنوان
الزنا مع احتمال تحقّق الشبهة؛ لأنّ عدم الشبهة مأخوذ في تعريف الزنا، و مع
احتمالها لا يحرز عنوان الزنا.
و
ممّا ذكرنا يظهر بطلان سائر الأقوال، و أنّ ما ذكر لها من الاستدلال ليس له مجال.
(1) أقول: بعد كون المفروض في هذه المسألة هو
تحقّق أحد هذه الأمور و ما يشابهها من الاستمتاع بما دون الفرج من طرف الرجل
بالمرأة الأجنبية، إنّه حكي عن الخلاف نسبة ثبوت مائة جلدة فيه إلى رواية أصحابنا،
ثمّ قال: و روى أنّ عليهما أقلّ من الحدّ
[2]. و قال المحقّق في الشرائع: «و في التقبيل و المضاجعة في إزار واحد
و المعانقة روايتان: إحداهما مائة جلدة، و الأُخرى دون الحدّ و هي أشهر» [3]