[مسألة 12: لو أخذ المال بغير محاربة لا يجري
عليه حكمها]
مسألة
12: لو أخذ المال بغير محاربة لا يجري عليه حكمها، كما لو أخذ المال و هرب، أو أخذ
قهراً من غير إشهار سلاح، أو احتال في أخذ الأموال بوسائل كتزوير الإسناد أو
الرسائل و نحو ذلك، ففيها لا يجري حدّ المحارب و لا حدّ السارق، و لكن عليه التعزير
حسب ما يراه الحاكم (1).
في
المقام لثبوت النفي في المرتبة التي دون هذه المرتبة، بناءً على هذا القول فاحتمال
السقوط بعيد في الغاية، و عليه فيحتمل الانتقال إلى النفي، و يحتمل قطع اليد
اليسرى مكان اليمنى، و الرجل اليمنى مكان اليسرى، فتدبّر و في الصورة الثانية، إن
قلنا في الحدود المذكورة بالترتيب، فاللازم تعيّن العضو الموجود للقطع، و إن قلنا
بالتخيير فاللازم اختيار غير القطع من سائر الأطراف؛ لامتناع تحقّق هذا الطرف و
ممّا ذكرنا يظهر أنّ الجمع بين القول بالتخيير و بين الاقتصار على قطع الموجود كما
في الشرائع [1] ممّا لا وجه له، و يظهر من صاحب
الجواهر [2] ارتضاؤه حيث لم يستشكل على الشرائع
(1) الطرق و الوسائل إلى أخذ مال الغير بغير وجه شرعي كثيرة، و لكلّ واحد منها
عنوان، و اللازم ملاحظة أحكام تلك العناوين، فنقول:
الأوّل
و الثاني: عنوانا السرقة و المحارب، و قد تقدّم حكمهما، و الحدّ المترتّب عليهما،
و الخصوصيّات المعتبرة في صدقهما الثالث: عنوان المستلب، و المنتهب، و المختطف، و
هو الذي ينهب المال و يهرب