مسألة
10: إذا نفي المحارب عن بلده إلى بلد آخر، يكتب الوالي إلى كلّ بلد يأوي إليه
بالمنع عن مؤاكلته و معاشرته و مبايعته و مناكحته و مشاورته، و الأحوط أن لا يكون
أقلّ من سنة و إن تاب، و لو لم يتب استمرّ النفي إلى أن يتوب، و لو أراد بلاد
الشرك يمنع منها، قالوا: و إن مكّنوه من دخولها قوتلوا حتى يخرجوه (1).
الليل.
نعم، تدخل الليلتان المتوسّطتان تبعاً [1] كما أنّه لا خفاء في أنّ مبدأ الأيّام هو الصلب دون الموت، و لا وجه
لتوهّم الخلاف؛ بناءً على كون الصلب واقعاً في حال الحياة كما لا يخفى (1) يقع
الكلام في هذه المسألة من جهات:
الاولى:
في المراد من النفي من الأرض الواقع في الآية، و يظهر من الفقهاء في ذلك أقوال:
أحدها:
ما ذكره الشيخ (قدّس سرّه) في المبسوط، قال في كتاب قطّاع الطريق بناءً على كون
المراد بالمحارب في الآية هو قاطع الطريق: «و إن قتلوا و لم يأخذوا المال قتلوا، و
القتل ينحتم عليهم، و لا يجوز العفو عنهم، و إنّما يكون منحتماً إذا كان قصده من
القتل أخذ المال، و أمّا إن قتل رجلًا لغير هذا فالقود واجب غير منحتم، و إن قتل و
أخذ المال قتل و صلب، و إن أخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله من خلاف، فمتى
ارتكبوا شيئاً من هذا نفوا من الأرض، و نفيهم أن يتبعهم أينما حلّوا كان في طلبهم،
فإذا قدر عليهم أقام عليهم الحدود التي ذكرناها إلى أن قال بعد أسطر:-