مسألة
2: لا يثبت الحكم للطليع: و هو المراقب للقوافل و نحوها؛ ليخبر رفقاءه من قطَّاع
الطريق، و لا للردء و هو المعيّن لضبط الأموال، و لا لمن شهر سيفه أو جهّز سلاحه
لإخافة المحارب و لدفع فساده أو لدفع من يقصده بسوء و نحو ذلك ممّا هو قطع الفساد
لا الإفساد، و لا للصغير و المجنون، و لا للملاعب (1).
(1) بعد ما عرفت من تعريف المحارب في المسألة
الأُولى، و الخصوصيّات المأخوذة في حقيقته، يظهر أنّ الطليع الذي هو المراقب
للمارّة مثلًا ليخبر من يقطع الطريق عليهم لا يكون من مصاديق المحارب؛ لعدم كون
قصده الإخافة، و عدم كونه مجرِّداً للسلاح أو مجهّزاً له؛ لعدم افتقار شغله إلى
ذلك؛ لأنّ وظيفته المجعولة له مجرّد الإخبار و الإطّلاع بعد المراقبة و النظارة، و
التعبير بقوله: «لا يثبت الحكم للطليع»، و إن كان ربّما يوهم خروجه عن حكم المحارب
دون موضوعه، إلّا أنّ المراد هو الخروج عن الموضوع، و يمكن أن يكون المراد بالحكم
هو الحكم بكونه محارباً لا الحكم المترتّب على المحارب، و يؤيّده عدم التعرّض لحكم
المحارب بعد، و قد وقع نظير هذا التعبير في الشرائع
[1] و كيف كان، فالظاهر عدم كونه محارباً بوجه، و إن كان عمله محرّماً و
من مصاديق الإفساد في الأرض و هكذا الردء بالكسر الذي يكون في اللغة بمعنى العون و
الناصر، و هنا بمعنى المعين لضبط الأموال، فإنّ مجرّد الإعانة لمثل ذلك لا يوجب
انطباق عنوان المحارب، المتقوّم بتجريد السلاح أو تجهيزه بقصد الإخافة و الإفساد،
فإنّ المعين لا يفتقر إلى السلاح و تجريده، و لا يكون بصدد الإخافة، بل مصداقه هو
قاطع