[مسألة 4: لو أخرج السارق المال من حرزه ثمّ
أعاده إليه]
مسألة
4: لو أخرج السارق المال من حرزه ثمّ أعاده إليه، فإن وقع تحت يد المالك و لو في
جملة أمواله لم يقطع، و لو أرجعه إلى حرزه و لم يقع تحت يده كما لو تلف قبل وقوعه
تحت يده، فهل يقطع بذلك؟ الأشبه ذلك و إن لا يخلو من إشكال (1).
أحد
في حدّ إذا بلغ الإمام، فإنّه لا يملكه، و اشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت
الندم، الحديث [1] و في رواية الشيخ: إذا رأيت الدم [2] الثالث: ما لو ملك السارق المال
المسروق بشراء و صلح و نحوهما، و قد فصّل فيه في المتن أيضاً بالتفصيل المتقدّم في
الفرع الثاني، و الظاهر أنّ المستند فيه ما دلّ من النصوص المتقدّمة على التفصيل
في الهبة، و أنّه تسقط القطع إذا كانت قبل الرفع إلى الحاكم، فإنّ المتفاهم منها
عند العرف خروج المال من ملك المسروق منه و دخوله في ملك السارق، و أمّا كون ذلك
بنحو الهبة و المجانيّة فلا يكاد يفهم منها الخصوصيّة، و إن شئت قلت: إنّه مع
انتقال المال إلى السارق لا يبقى للمسروق منه خصوصيّة بها يستحقّ المراجعة إلى
الحاكم و الرفع إليه؛ لعدم الفرق بينه و بين غيره حينئذٍ من جهة الإضافة إلى المال
أصلًا، و مجرّد كون وقوع السرقة في حال كان المالك للمال هو المسروق منه لا يقتضي
بقاء الخصوصيّة و لو بعد النقل و الانتقال و بالجملة: فالظاهر أنّه لا فرق بين
الهبة و بين غيرها من وجوه التمليك، و لا يستفيد العرف خصوصيّة لها، كما لا يخفى
(1) لو أخرج السارق المال من حرزه، و تحقّقت السرقة بشرائطها، و لكن بعد
[1] وسائل الشيعة: 18/ 333، أبواب مقدّمات
الحدود ب 20 ح 4.