[مسألة (1): حدّ السّارق في المرّة الأولى قطع
الأصابع الأربع]
مسألة
(1): حدّ السّارق في المرّة الأولى قطع الأصابع الأربع من مفصل أُصولها من اليد
اليمنى، و يترك له الراحة و الإبهام، و لو سرق ثانية قطعت رجله اليسرى من تحت
قبّة القدم حتى يبقى له النصف من القدم و مقدار قليل من محلّ المسح، و إن سرق
ثالثاً حبس دائماً حتى يموت، و يجري عليه من بيت المال إن كان فقيراً، و إن عاد و
سرق رابعاً و لو في السجن قتل (1).
(1) أمّا قطع الأصابع الأربع من مفصل أُصولها من
اليد اليمنى، فهو الذي نفى وجدان الخلاف فيه، بل الإجماع بقسميه عليه في الجواهر [1]، و هو محلّ الخلاف بيننا و بين أهل
الخلاف قال الشيخ في الخلاف: موضع القطع في اليد من أُصول الأصابع دون الكفّ، و
يترك له الإبهام، و من الرجل عند معقد الشراك من عند الناتئ على ظهر القدم،