responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 589

[القول في الحدّ]

القول في الحدّ

[مسألة (1): حدّ السّارق في المرّة الأولى‌ قطع الأصابع الأربع‌]

مسألة (1): حدّ السّارق في المرّة الأولى‌ قطع الأصابع الأربع من مفصل أُصولها من اليد اليمنى‌، و يترك له الراحة و الإبهام، و لو سرق ثانية قطعت رجله اليسرى‌ من تحت قبّة القدم حتى يبقى‌ له النصف من القدم و مقدار قليل من محلّ المسح، و إن سرق ثالثاً حبس دائماً حتى يموت، و يجري عليه من بيت المال إن كان فقيراً، و إن عاد و سرق رابعاً و لو في السجن قتل (1).

(1) أمّا قطع الأصابع الأربع من مفصل أُصولها من اليد اليمنى، فهو الذي نفى وجدان الخلاف فيه، بل الإجماع بقسميه عليه في الجواهر [1]، و هو محلّ الخلاف بيننا و بين أهل الخلاف قال الشيخ في الخلاف: موضع القطع في اليد من أُصول الأصابع دون الكفّ، و يترك له الإبهام، و من الرجل عند معقد الشراك من عند الناتئ على ظهر القدم،


[1] جواهر الكلام: 41/ 528.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست