responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 58

[السّادس الحرية]

السّادس أن يكون حرّا (1).

(1) ظاهره أنّ المعتبر في الإحصان هي الحرّية حال الزنا فقط، و مرجعه إلى أنّ العبد و الأمة إذا تحقّق من واحدٍ منهما الزنا لا يترتّب عليه الرجم الذي هو حدّ المحصن، و لكنّ الظاهر أنّ هنا أمرين يعتبر في كليهما الحرّية: أحدهما: الوطء الزنائي. و ثانيهما: الوطء مع الأهل المتحقّق قبلًا، و لا بدّ من إقامة الدليل عليهما.

أمّا الأمر الأوّل: و هو اعتبار الحرّية حال الزنا، فيدلّ عليه الروايات:

منها: صحيحة محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة و إن كان مسلماً أو كافراً أو نصرانياً، و لا يرجم و لا ينفى‌ [1].

و منها: صحيحة الحسن بن السرّي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إذا زنى العبد و الأمة و هما محصنان فليس عليهما الرجم، إنّما عليهما الضرب خمسين نصف الحد [2].

و منها: رواية بريد العجلي، عن أبي عبد اللَّه (أبي جعفر خ ل) (عليه السّلام) في الأمة تزني، قال: تجلد نصف الحدّ كان لها زوج أو لم يكن لها زوج‌ [3].

و غير ذلك من الروايات.

و أمّا الأمر الثاني: و هو اعتبار الحرية حال الوطء مع الأهل، فيدلّ عليه صحيحة أبي بصير يعني المرادي أو حسنته، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: في العبد يتزوّج الحرّة ثمّ يعتق فيصيب فاحشة، قال: فقال: لا رجم عليه حتّى يواقع الحرّة بعد ما يعتق. قلت: فللحرّة خيار عليه إذا أعتق؟ قال: لا، قد رضيت به و هو مملوك‌


[1] وسائل الشيعة: 18/ 402، أبواب حدّ الزنا ب 31 ح 5.

[2] وسائل الشيعة: 18/ 402، أبواب حدّ الزنا ب 31 ح 3.

[3] وسائل الشيعة: 18/ 401، أبواب حدّ الزنا ب 31 ح 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست