(1) ظاهره أنّ المعتبر في الإحصان هي الحرّية
حال الزنا فقط، و مرجعه إلى أنّ العبد و الأمة إذا تحقّق من واحدٍ منهما الزنا لا
يترتّب عليه الرجم الذي هو حدّ المحصن، و لكنّ الظاهر أنّ هنا أمرين يعتبر في
كليهما الحرّية: أحدهما: الوطء الزنائي. و ثانيهما: الوطء مع الأهل المتحقّق
قبلًا، و لا بدّ من إقامة الدليل عليهما.
أمّا
الأمر الأوّل: و هو اعتبار الحرّية حال الزنا، فيدلّ عليه الروايات:
منها:
صحيحة محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه
السّلام) في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة و إن كان مسلماً أو كافراً
أو نصرانياً، و لا يرجم و لا ينفى [1].
و
منها: صحيحة الحسن بن السرّي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إذا زنى
العبد و الأمة و هما محصنان فليس عليهما الرجم، إنّما عليهما الضرب خمسين نصف الحد [2].
و
منها: رواية بريد العجلي، عن أبي عبد اللَّه (أبي جعفر خ ل) (عليه السّلام) في
الأمة تزني، قال: تجلد نصف الحدّ كان لها زوج أو لم يكن لها زوج [3].
و
غير ذلك من الروايات.
و
أمّا الأمر الثاني: و هو اعتبار الحرية حال الوطء مع الأهل، فيدلّ عليه صحيحة أبي
بصير يعني المرادي أو حسنته، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: في العبد
يتزوّج الحرّة ثمّ يعتق فيصيب فاحشة، قال: فقال: لا رجم عليه حتّى يواقع الحرّة
بعد ما يعتق. قلت: فللحرّة خيار عليه إذا أعتق؟ قال: لا، قد رضيت به و هو مملوك
[1] وسائل الشيعة: 18/ 402، أبواب حدّ الزنا ب
31 ح 5.
[2] وسائل الشيعة: 18/ 402، أبواب حدّ الزنا ب
31 ح 3.
[3] وسائل الشيعة: 18/ 401، أبواب حدّ الزنا ب
31 ح 2.