[مسألة 12: لا قطع على السارق في عام مجاعة إذا كان
المسروق مأكولًا]
مسألة
12: لا قطع على السارق في عام مجاعة إذا كان المسروق مأكولًا و لو بالقوّة
كالحبوب، و كان السارق مضطرّاً إليه، و في غير المأكول و في المأكول في غير مورد
الاضطرار محلّ إشكال، و الأحوط عدم القطع، بل في المحتاج إذا سرق غير المأكول لا يخلو
من قوّة (1).
ممنوعة
كبرى، بل و صغرىً أيضاً؛ لعدم كون مثل هذه الغلبة على تقديرها موجباً للانصراف
بوجه، كما أنّ دعوى ضعف إسناد جميع الروايات المتقدّمة كما في الجواهر [1] ممنوعة؛ لوجود مثل رواية فضيل الصحيحة
على ما عرفت، مع أنّه على تقدير الضعف تكون الشهرة الجابرة محقّقة، و مخالفة جمع
كالعلّامة [2] و ولده
[3] و الشهيد الثاني [4] لا يقدح في تحقّق الشهرة، فالإنصاف أنّ الأقوى كما هو الأحوط عدم
القطع (1) في الجواهر عقيب قول المحقّق: و لا على من سرق مأكولًا في عام مجاعة [5]: بلا خلاف أجده، كما عن بعضهم الاعتراف
به [6]، بل عن الغنية [7] و السرائر
[8] نسبته إلى روايات الأصحاب، و هو كذلك
[9].