responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 545

[مسألة 12: لا قطع على السارق في عام مجاعة إذا كان المسروق مأكولًا]

مسألة 12: لا قطع على السارق في عام مجاعة إذا كان المسروق مأكولًا و لو بالقوّة كالحبوب، و كان السارق مضطرّاً إليه، و في غير المأكول و في المأكول في غير مورد الاضطرار محلّ إشكال، و الأحوط عدم القطع، بل في المحتاج إذا سرق غير المأكول لا يخلو من قوّة (1).

ممنوعة كبرى، بل و صغرىً أيضاً؛ لعدم كون مثل هذه الغلبة على تقديرها موجباً للانصراف بوجه، كما أنّ دعوى ضعف إسناد جميع الروايات المتقدّمة كما في الجواهر [1] ممنوعة؛ لوجود مثل رواية فضيل الصحيحة على ما عرفت، مع أنّه على تقدير الضعف تكون الشهرة الجابرة محقّقة، و مخالفة جمع كالعلّامة [2] و ولده‌ [3] و الشهيد الثاني‌ [4] لا يقدح في تحقّق الشهرة، فالإنصاف أنّ الأقوى كما هو الأحوط عدم القطع (1) في الجواهر عقيب قول المحقّق: و لا على من سرق مأكولًا في عام مجاعة [5]: بلا خلاف أجده، كما عن بعضهم الاعتراف به‌ [6]، بل عن الغنية [7] و السرائر [8] نسبته إلى روايات الأصحاب، و هو كذلك‌ [9].


[1] جواهر الكلام: 41/ 507.

[2] قواعد الأحكام: 2/ 268.

[3] إيضاح الفوائد: 4/ 531.

[4] مسالك الأفهام: 14/ 500، الروضة البهيّة: 9/ 250.

[5] شرائع الإسلام: 4/ 954.

[6] رياض المسائل: 10/ 174.

[7] غنية النزوع: 434.

[8] السرائر: 3/ 495.

[9] جواهر الكلام: 41/ 507.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست