responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 540

[مسألة 10: لو سرق من جيب إنسان‌]

مسألة 10: لو سرق من جيب إنسان، فإن كان المسروق محرزاً كأن كان في الجيب الذي تحت الثوب، أو كان على درب جيبه آلة كالآلات الحديثة تحرزه فالظاهر ثبوت القطع، و إن كان في جيبه المفتوح فوق ثيابه لا يقطع، كان ربّما يؤيّده ملاحظة المورد في بعضها، و هو إقدامهم على أخذ ما أوصي به للكعبة من ألف درهم أو جارية كانت لرجل أو غيرهما، و إنكار الإمام (عليه السّلام) ذلك و منعه عن التسليم إلى بني شيبة الحاجبين لبيت اللَّه الحرام، فإنّه لا يتحقّق عنوان السرقة في مثل ذلك و إن لم يجز الأخذ بوجه و كيف كان، لو لم نقل بثبوت الخصوصيّة للمسجد الحرام، و قلنا بعدم الفرق بينه و بين سائر المواضع من هذه الجهة، كما ربّما يؤيّده التعليل بأنّهم سرّاق بيت اللَّه تعالى؛ لظهوره في عدم كونه أمراً تعبديّاً خاصّاً بالمسجد، فالظاهر أنّه لا مجال للقطع بعد عدم ثبوت الحرز فيه بوجه، خصوصاً للحاجبين و المتصدّين لأمور المسجد.

و إن قلنا بثبوت الخصوصيّة كما نقلناه عن بعض، و يؤيّده قصّة صفوان المتقدّمة المحكيّة بطريق صحيح، عن الصادق (عليه السّلام)، الظاهرة في ثبوت القطع على من سرق الرداء منه، و إن لم يكن في حرز حتّى مثل المراقبة و النظر، فاللّازم الالتزام بثبوت القطع في مثل ستارة الكعبة إذا سرقت و بعد ذلك كلّه فالمسألة مشكلة جدّاً؛ لأنّه لا مساغ للإعراض عن هذه الروايات بعد وجود الروايات الصحيحة في ضمنها من جهة، و لا مجال لتوجيه التعليل الواقع فيها صريحاً أو ظاهراً من جهة أُخرى ثمّ إنّ الحكم في المشاهد المشرّفة إنّما هو على طبق القاعدة، و هي تقتضي عدم ثبوت القطع مع الأخذ من مواضع عدم الحرز. نعم، لو كان هناك حرز و لو بالإضافة إلى بعض الأشياء لكان اللازم القطع فيه.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست